247

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Bincike

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

فروع:

الأول: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه <div>____________________

<div class="explanation"> منها وأجيب (1) بالنص وبمنع دخولها في المسجد وبأن إخراج الحصى من البئر مستثنى، لأنه تراب النزح لو بقي فيه لأفسده وبأن المسألة مبنية على فرض الوقوع.

فروع:

* (الأول: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه) * كما نص عليه الأكثر (2) مطلقين غير فارقين بين البول والغائط في العامد والساهي.

وفي " الدلائل " أن الخبث في غير محال الوضوء لا ينافي صحة الطهارة اتفاقا. وفي " نهاية الإحكام (3) وكشف اللثام (4) " فيما سيأتي نقل الإجماع أيضا وهو المشهور كما في ظاهر " المختلف (5) " * ومذهب الشيخ (6) وأكثر الأصحاب كما في " المنتهى (7) والمدارك (8) ".

* - المصنف في المختلف وإن كان إنما نقل الشهرة على بطلان الصلاة إلا أنه أدرج في أواخر كلامه صحة الوضوء في ذلك فليلحظ (منه قدس سره).</div>

Shafi 249