229

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Bincike

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة <div>____________________

<div class="explanation"> إلى منتهى رأس القضيب، وهذا وإن لم يتضمنه خبر واحد لكنه مستفاد من المجموع، بل قد يستفاد ذلك من بعض (1) الأخبار بناء على عدم اعتبار الفصل بين المسحات.

واعتبار النتر وحده كما في بعض (2) لا وجه له، لأن ما بين المقعدة وأصل القضيب يخرج بأدنى حركة كما يشهد به الوجدان ولذا ورد الأمر بخرط ما بين المقعدة والأنثيين في غيره من الأخبار (3)، ثم إن الذاهب إلى الاكتفاء بالنتر نادر قد أطبق الفريقان على رده، مع أن كلامه يمكن إرجاعه إلى المشهور بأن المراد بالأصل الأصل من عند المقعدة كما هو الظاهر، ويبنى ذلك على عدم اعتبار الاتصال في كلامه.

واعلم أن الذاهب إلى الاكتفاء بالست إن أراد أن ذلك من أصل القضيب إلى منتهى الذكر فهو موافق للمشهور إلا أنه يكون غير معتبر للفصل الثاني وإن أراد أن ذلك إلى عند الرأس، فيكون النتر في كلامه عبارة عن مسح القضيب في كلام الأكثر كما في بعض الأخبار، ففيه أنه مخالف للاعتبار بل مخالف لغرض الشارع، فالخبر المتضمن لذلك يراد منه أنه ينتره بعد ذلك كما في الخبر الآخر (4).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت) * إليه بلا خلاف بينهم كما في " السرائر (5) " ونقل الاتفاق عليه في " شرح الفاضل (6) ".

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة) *</div>

Shafi 231