Makullin Karama
مفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Makullin Karama
Saheb Muftah Al-Karama d. 1226 AHمفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
<div>____________________
<div class="explanation"> لا يخلو بعض منها عن تكلف. والشهيد الثاني في تعليقه على هذا الكتاب (1) ناقش الشهيد في أجوبته واستجود إيرادات القاشاني وردها إلى العشرين وزاد عليها ما زاد. ولولا خوف الإطالة الخالية عن فائدة مهمة لنقلنا ذلك كله.
وبقي هناك إيراد لم يذكراه وهو أن ظاهر قوله " مسح بالتراب " أنه لا يكفي مجرد الأرض مع أنه يجوز في الاضطرار ويجوز التيمم بالغبار من الثياب كذلك.
وقال الشيخ في " النهاية " (2) والمصنف في " المنتهى " (3) الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة، ووافقه على ذلك أبو القاسم عبد العزيز بن البراج في " الروضة " (4) إلا أنه زاد: ولم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه، احترز به عن المأخذ الطردي كما سيأتي. وقريب منهما عبارة " البيان (5) والألفية " (6).
واعترض على تعريف النهاية الفاضل العجلي (7) في طرده بإزالة النجاسة، إذ هي معتبرة في الاستباحة فلا تسمى طهارة وفي عكسه بوضوء الحائض فإنه يسمى طهارة فلا يستباح به ما ذكر.
وأجاب عنه المحقق في المسائل المصرية (8) أولا: بأن هذا تعريف لفظي لا حقيقي كما يقال: سعدانة نبت، فصح التعريف بالأعم. وثانيا: بمنع اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الاستباحة، إذ نعني بالاستباحة ما لا يمكن الدخول</div>
Shafi 22
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,147