206

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Bincike

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولا النجس <div>____________________

<div class="explanation"> فيهما بعدم البأس بالثاني والثالث مع النقاء بالأول.

وفي " المنتهى (1) والتحرير (2) " لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه أو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ.

واقتصر في " المبسوط (3) " وغيره (4) على اشتراط الطهارة.

وفي " المراسم (5) " اقتصر على ذكر الأحجار ولم يذكر الطهارة والاستعمال.

وفي " الغنية (6) " كذلك إلا أنه أخذ الطهارة في غير الأحجار، قال: أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر.

وفي " الدلائل والمدارك (7) وشرح الفاضل (8) " تنزيل المستعمل في كلام من نفى الإجزاء عن المستعمل على النجس والنجس في عبارة من أردفه به على نجس العين.

قوله قدس الله روحه: * (ولا النجس) * صرح بذلك جمع من الأصحاب (9) *.

* - جميع الأصحاب (خ ل).</div>

Shafi 208