196

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Bincike

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

كما أن الجمع في المتعدي أفضل ويجزئ ذو الجهات الثلاث <div>____________________

<div class="explanation"> الزيدية أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء (1).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (كما أن الجمع في المتعدي أفضل) *.

نقل الإجماع في " الخلاف (2) " على أن الجمع بينهما أفضل من دون ذكر التعدي وعدمه. وكذا في " المعتبر (3) والمدارك (4) " وفي " المنتهى (5) " نسبه إلى أهل العلم.

قوله قدس الله روحه: * (ويجزئ ذو الجهات الثلاث) *. نقل الأقوال في المسألة يستدعي نقل الأقوال في لزوم التثليث، لابتناء هذه على تلك في الجملة وإن كان المصنف سيشير إلى وجوب التثليث بقوله: ولو نقي بدونها وجب الإكمال.

فنقول: هنا مسألتان: الأولى هل يجب التثليث أم لا؟ الثانية هل المدار على تثليث المسحات فقط أو على تثليث المسحة والماسح أعني الحجر؟

أما الأولى: ففي " النهاية (6) والخلاف (7) " أن الحد النقاء والتثليث سنة. وفي " المبسوط (8) " استعمال الثلاث عبادة. وفي " جمل السيد (9) " المسنون في عدد الأحجار ثلاثة وفي " جمل الشيخ (10) والنزهة (11) " ذكر جنس المطهر مما عدا الماء</div>

Shafi 198