Makullin Karama
مفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Makullin Karama
Saheb Muftah Al-Karama d. 1226 AHمفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
<div>____________________
<div class="explanation"> " الإرشاد (1) والتحرير (2) والدروس (3) ": وقد تجب الثلاثة بنذر وشبهه. وفي " الشرائع " قد تجب الطهارة بنذر وشبهه (4).
والحاصل أن العبارات مختلفة فبعض تجب الطهارة وبعض تجب الثلاثة وظاهر الجميع ما إذا تعلق النذر بالأنواع كل بخصوصه.
وقال في " البيان " لو تعلق بجنس الطهارة لا بالأنواع فإن عين أحدها تعين وإن خير مطلقا تخير بين الوضوء والغسل وإن قيد التمييز بالتيمم اشترط عدم الماء. وإن أطلق الطهارة فالأقرب حمله على المائية الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة فإن تعذر تعين التيمم (5). ومثله صنع في " المسالك " قال: ويتخير مع إطلاق نذر الطهارة بين الوضوء والغسل، فإن تعذرا تعين التيمم (6).
وقال " في الروض " أما لو نذر الطهارة مطلقا ففي تخيره بين الثلاثة أو حمله على المائية خاصة أو الترابية أوجه، مبنية على ما سلف من الكلام على أن مقولية الطهارة على الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك أو التواطؤ أو التشكيك أو الحقيقة والمجاز؟ فعلى الأولين يبرأ بكل واحد من الثلاثة، لكن يشترط في التيمم تعذر الآخرين، وعلى الثالث يحتمل قويا ذلك ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى وهو المائية مخيرا بين فرديها، لأنه المتيقن وإلى الأضعف وهو التيمم لأصالة البراءة، وهو أضعفها، وعلى الرابع ينصرف إلى المائية خاصة قطعا (7). وعبارة الروض هذه هي عبارة المحقق الثاني في " شرح الألفية (8) " بتفاوت يسير جدا.
وفي " المدارك (9) والذخيرة (10) والدلائل " سوق عبارة الروض بتفاوت يسير.</div>
Shafi 143
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,147