137

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Bincike

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

والمندوب ما عداه <div>____________________

<div class="explanation"> القاعدة المعروفة من عموم البدلية.

واحتمل في " النهاية (1) " اشتراط تراب غير المسجد لو وجده. ولعل ذلك لما في بدن المجنب من الخبث فلا يمس تراب المسجد أو لأنه يعلق منه بعض الشئ فيلزم إخراجه منه، فتأمل. وفي " حاشية على الدروس " أنه يستوي تمام الجنب وأبعاضه وسطح المسجد وأرضه. وفي الأول تأمل.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمندوب ما عداه) *. هذه العبارة وقعت للمحقق (2) والشهيد (3).

ما يستحب له التيمم وقد اختلف الأصحاب في بدلية التيمم عن الأغسال المندوبة: ففي " المبسوط (4) والموجز (5) " ولا تبدل عدا الإحرام. ويأتي للمصنف في هذا الكتاب مثله. وفي " النهاية (6) " نفي البدلية مطلقا. وفي " البيان (7) " احتمل البدلية مطلقا حيث قال: ويمكن اطراده مع كل غسل. وقد سلفت عبارته فيما تقدم. وفي " الذكرى " قال: فيه نظر (8).

هذا كله حيث لا نقول بأنها رافعه وإلا فهناك وجهان. وقد جزم بالاستحباب حينئذ الشهيد الثاني (9). وجزم سبطه بالعدم (10)، لعدم النص. وقال في " البيان " بعد</div>

Shafi 138