Makullin Karama
مفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Makullin Karama
Saheb Muftah Al-Karama d. 1226 AHمفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
<div>____________________
<div class="explanation"> آخر كذلك إلا أنه نفاه عن الجنب والحائض والمستحاضة للصوم على الأقرب.
وكما في تيمم " النهاية " أي نهاية المصنف حيث قال: ويباح به ما يباح بالطهارة المائية (1)، ثم قال: ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة أو نافلة أو مس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها إلا أنه استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم، ثم جوزه لوطء الحائض (2).
وفي تيمم " التحرير " كلما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم (3).
ومثله صنع في " الذكرى " حيث قال: يستباح بالتيمم كلما يستباح بالطهارة المائية من صلاة وطواف واجبين أو ندبين ودخول المساجد ولو كان الكعبة وقراءة عزيمة وغير ذلك من واجب ومستحب. قاله الشيخ في المبسوط والخلاف بعبارة تشمل ذلك والفاضلان انتهى (4).
وغرضه بذلك الرد على فخر المحققين كما قال في " كشف الالتباس (5) ". وفيه (6) وفي " الموجز (7) " أنه يبيح كمبدله، بل في " كشف الالتباس " أن ذلك هو المشهور بين الأصحاب ولم أجد فيه مخالفا غير فخر المحققين. ثم نقل عبارة الذكرى وقال: غرضه الرد عليه (8).
وقال المصنف في بحث التيمم: ويستباح به كل ما يستباح بالمائية (9). وقال الفاضل في " كشف اللثام ": ومثل عبارة المصنف هذه عبارة الجامع والإصباح</div>
Shafi 122
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,147