Makullin Karama
مفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Makullin Karama
Saheb Muftah Al-Karama d. 1226 AHمفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
<div>____________________
<div class="explanation"> الطهارة (1) وفي " النهاية (2) " جعل من الموجبات للتيمم الطواف وذكره مع قراءة العزائم وغيرها. وذلك مبني على أنه بدل عن الوضوء له والغسل. ويأتي نقل عبارة أخرى منها. وفي " الشرائع " يستبيح به ما يستبيحه المتطهر بالماء (3).
وعن " شرح الإرشاد " لفخر الاسلام أن المصنف لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف وإنما يراه بدلا من الوضوء. ثم حكى الإجماع على بدليته عن الوضوء (4).
وسيجئ له أنه لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا للمس.
وعن " الهادي " بدليته من الوضوء له أي للطواف محققة، بل الظاهر الإجماع عليه ومن الغسل قولان (5).
وعن " الجمل والعقود (6) والمصباح (7) ومختصره (8) " أن كلما يستباح بالوضوء يستباح به على حد واحد.
وظاهر هذه العبارة أن التيمم ليس بدلا من الغسل للطواف ولا لغيره ما عدا الصلاة فإن بدليته عنه لها معلوم بالضرورة من المذهب بل من الدين.
وقريب من هذه العبارة عبارة " الاقتصاد " حيث قال: ويستبيح المتيمم كل ما يستبيحه بالوضوء من صلاة الليل والنهار ما لم يحدث (9). وفي " الدلائل " لم يقل المصنف ويجب لما تجب له الطهارتان كالشهيد وغيره، لاستشكاله في وجوب</div>
Shafi 120
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,147