Makullin Karama
مفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Makullin Karama
Saheb Muftah Al-Karama d. 1226 AHمفتاح الكرامة
Bincike
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
<div>____________________
<div class="explanation"> ذلك نصا. وإنما نص عليه الفاضل المقداد في " نضد قواعد الشهيد " حيث قال:
الناوي للغسل المطلق تقربا معرضا عن السبب في شرعية الغسل ملتزم بشرعية غسل لا لسبب، وهذا لا وجود له في الشرع (1). وبعضهم ذكر ذلك مع اجتماع الواجب والندب.
وإذا اجتمعت موجبات سوى الجنابة، فإن نوى الجميع ففي " الشرائع (2) والمعتبر " (3) وظاهر " التذكرة (4) والتحرير (5) " أنه يجزيه عن الجميع، وإن نوى أحدها دون الآخر فعند بعض (6) متأخري المتأخرين الإجزاء وهو ظاهر " المعتبر (7) ".
ولعله محمول على ما إذا كان مرتبطا كمال الارتباط بالمنوي كالحيض والنفاس مع أن الأحوط في ظاهرهم خلافه. نعم لو نوى المطلق من رفع الحدث فالذي يفهم من عبارات بعضهم الإجزاء (8).
وإذا كانت الأغسال واجبات ومندوبات فقد مر أن في " السرائر " أنه إذا كان الواجب غسل الجنابة كانت النية نيته والحكم له وأنه يجزي عن المسنونة بالإجماع (9). نعم لو كان الواجب غير الجنابة والمندوب غير الجمعة لم يدخل تحت الإجماع المذكور.
وأما إذا نوى المندوب دون الواجب فقد علمت أنه قد نص جماعة (10)</div>
Shafi 110
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,147