1007

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Editsa

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

•
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي " حاشية المدارك (1) " قرب الاشتراط موافقة للعرف والاحتياط، قال: لأنه يقال عرفا أنه مسح بغير ماء الوضوء، قال: اللهم إلا أن يكون نداوة قليلة فلا بأس.

وقال الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في " الهداية (2) " لا يشترط جفاف الممسوح ولا غلبة رطوبة الماسح، فلو كان عليه بلل غالب أجزأ المسح عليه ومسح غيره بما لاقاه على الأقوى، قال: لأن البلل الغالب على الرأس إذا مسح عليه صار ماء وضوء، فيجوز المسح به على الرجل وشأنه كشأن الماء الكائن على الوجه قبل غسله بماء الوضوء، فإنه إذا صب عليه الماء بنية الوضوء صار الماء كله ماء وضوء. والظاهر (والحاصل خ ل) أنه يشترط عدم ملاقاة الماسح لماء جديد قليلا كان أو كثيرا من غير محال الوضوء، أما إذا كان الملاقي من محال الوضوء فلا بأس وإن كان كثيرا. وبهذا يحصل الفرق بين قوله وقول المحقق. قال: وأما العرق على الناصية فإن كان غالبا لا يصح المسح به، لأنه يكون مضافا، إنتهى كلامه.

وبالغ الكاتب ابن الجنيد (3) فجوز إدخال اليد في الماء والمسح فيه عند الضرورة. قال ابن إدريس (4): لأنه ماسح إجماعا والظواهر من الآي والأخبار تتناوله. وقال المحقق (5): لأن يده لا تنفك عن رطوبة. وأما ابن الجنيد (6) فيمكن بناؤه على أصله من جواز الاستئناف.

وفي " المقاصد العلية (7) " يجوز المسح على أي إصبع شاء إذا اتصل الخط</div>

Shafi 444