يُتْلَى، وَالْآخر وَحي لَا يُتْلَى، وَقد احْتج ابْن مَسْعُود من الْآيَة الَّتِي احْتج بهَا الشَّافِعِي. بِمثل مَا احْتج بِهِ فِي أَن من قبل عَن رَسُول الله ﷺ فبكتاب الله قبله فَإِن حكمه فِي وجوب اتِّبَاعه حكم مَا ورد بِهِ الْكتاب، ثمَّ أورد الحَدِيث السَّابِق فى لعن الْوَاشِمَات.
ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: بَاب فِيمَا ورد عَن الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَغَيرهم من الصَّحَابَة من الرُّجُوع إِلَى خَبره، أخرج فِيهِ عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب قَالَ: "جَاءَت الْجدّة إِلَى أبي بكر الصّديق ﵁ لتسأله مِيرَاثهَا. فَقَالَ لَهَا أَبُو بكر: مَالك فِي كتاب الله شَيْء وَمَا أعلم لَك فِي سنة نَبِي الله ﷺ شَيْئا، فارجعي حَتَّى أسأَل النَّاس، فَسَأَلَ النَّاس فَقَالَ لَهُ الْمُغيرَة بن شُعْبَة: حضرت رَسُول الله ﷺ أَعْطَاهَا السُّدس، فَقَالَ أَبُو بكر. هَل مَعَك غَيْرك: فَقَامَ مُحَمَّد بن مسلمة الْأنْصَارِيّ فَقَالَ مثل مَا قَالَ، فأنفذه لَهَا أَبُو بكر".
وَأخرج عَن ابْن الْمسيب أَن عمر بن الْخطاب ﵁ كَانَ يَقُول: "الدِّيَة لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرث الْمَرْأَة من دِيَة زَوجهَا شَيْئا حَتَّى أخبرهُ الضَّحَّاك بن سُفْيَان أَن رَسُول الله ﷺ كتب إِلَيْهِ أَن يُورث١ امْرَأَة أشْيَم الضبابِي من دِيَته
_________
١ - فِي سنَن أبي دَاوُد: "قَالَ لَهُ الضَّحَّاك كتب إِلَيّ رَسُول الله أَن أورث الخ" والْحَدِيث أخرجه أَيْضا أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ
1 / 28