لِلْقُرْآنِ بل معاضدة لَهُ، وَإِن لم يكن فِيهِ نَص صَرِيح بلفظها فَإِن النَّبِي ﷺ يفهم من الْقُرْآن مَالا يفهمهُ غَيره، وَقد قَالَ لما سُئِلَ عَن الحُمُر: " مَا أنزل فِيهَا شَيْء إِلَّا هَذِه الْآيَة الفاذة الجامعة، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ " فَانْظُر أَخذ حكمهَا من أَيْن؟ وَقَالَ ابْن مَسْعُود فِيمَا أخرجه ابْن أبي حَاتِم: "مَا من شَيْء إِلَّا بُين لنا فِي الْقُرْآن وَلَكِن فهمنا يقصر عَن إِدْرَاكه، فَلذَلِك قَالَ تَعَالَى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ " فَانْظُر هَذَا الْكَلَام من ابْن مَسْعُود أحد أجلاء الصَّحَابَة وأقدمهم إسلاما.
قَالَ بَعضهم: السّنة شرح لِلْقُرْآنِ، وَقد ألف ابْن برَّجان كتابا فِي معاضدة السّنة لِلْقُرْآنِ: أخرج الشَّافِعِي. وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق طَاوس أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: "إِنِّي لَا أحل إِلَّا مَا أحل الله فِي كِتَابه، وَلَا أحرم إِلَّا مَا حرم الله فِي كِتَابه" قَالَ الشَّافِعِي: وَهَذَا مُنْقَطع، وَكَذَلِكَ صنع ﷺ وَبِذَلِك أَمر. وافترض عَلَيْهِ أَن يتبع مَا أُوحِي إِلَيْهِ ونشهد أَن قد اتبعهُ وَمَا لم يكن فِيهِ وَحي فقد فرض الله فِي الْوَحْي اتِّبَاع سنته، فَمن قبل عَنهُ فَإِنَّمَا قبل بِفَرْض الله، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ﴾ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَقَوله "فِي كِتَابه" إِن صحت هَذِه اللَّفْظَة فَإِنَّمَا أَرَادَ فِيمَا أُوحِي إِلَيْهِ، ثمَّ مَا أُوحِي إِلَيْهِ نَوْعَانِ: أَحدهمَا وَحي
1 / 27