Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[348/2] النصرانية ولا على أن أباها أسلم وقد علقت دينها إلا أن تقوم لها بينة عدل على جميع ما ادعت من ذلك غير البينة التي ذكرت في مسألتك. فإن قامت على ذلك بينة عدل لا مدفع فيها احتمل في أمرها على مذهب ابن القاسم رضي الله عنه، وهذا مذهب أصحابه، والا فمحملها محمل سائر بنات المسلمين إذا ارتددن عن الإسلام. غير أني أرى في هذا خاصة أن تجبر على الإسلام ويضيق عليها أبدا حتى تسلم أو تموت في ذلك التضييق للشبهة التي ذكرتها عن البينة الشاهدة بالسماع أن أباها كان نصرانيا. وهذه الشبهة وإن كانت غير جائزة في هذا المعنى فهي شبهة موجبة للتوقف عن التعجيل عليها بالاستتابة عندي، ولولاها لرأيتها أن تستتاب فإن تابت والا ضربت رقبتها.
وليست هذه من مسألة مالك رضي الله عنه فيمن أسلم وله ولد قد راهقوا، ولا من مسألته فيمن أسلم وله ولد صغار بإقرارهم حتى راهقوا الحلم أو بلغوا أولئك قد ثبتت نصرانية أبيهم، ونصرانية أبي هذه غير ثابتة، لأن شهادة من ذكرت شهادتهم في كتابنا ساقطة من غير ما وجه. وهذه إنما تؤخذ بإقرارها بإسلام أبيها فهي على دينه حتى يثبت ما تدعيه إن شاء الله.
[ من عرض باستنقاص النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عليه ذلك بعدول قتل ]
وسئل سيدي مصباح عن مسألة رجلين اسم أحدهما أحمد بن الحسن واسم الآخر احماموش وقع بينهما في شأن ادريس بن سليمان المصري وشدته في كرائه في الحمام، فقال أحمد بن الحسن المذكور حينئذ: الله يلعن جد أبو جده ولو نبيا مرسلا. فهل يقتل هذا أم لا؟ بينوا لنا ذلك والسلام عليكم والرحمة من الله البركة.
Shafi 393