91

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Nau'ikan

فأجاب ما ذكره من الاتفاق على السلخ والاستعمال ظاهر, وما احتمل عندكم أن يكون مستند الاتفاق في الأول في غاية الحسن والظهور, وهو بعينه مستند الاتفاق في الثاني, فإن معرة المثلة الموجبة للنهي عنها إنما تلحق المثول به ولو بعد موته, إما باعتبار قريبه الحي, وغما باعتبار روحه على ما ورد أن الأرواح تتألم بسبب ما يلحق أبدانها من الإهانة, وفي فصل غسل الميت من تبصرة اللخمي قال ابن سحنون واستحب أن يجعل على صدره خرقة, وهذا أحسن فيمن طال مرضه, ونحل جسمه, لأن منظره حينئذ يقبح, والميت يكره أن يرى ذلك منه في حال الحياة انتهى. أو بسبب تألم نوع الإنسان بالاطلاق فإنه مجبول على التألم من مثل ذلك مع أن نفي المثلة مطلوب في كل حيوان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وقال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح دبيحته. وإذا تقرر هذا فلا مثلة اعظم على الإنسان من استعمال جلده أو جلد قريبه أو جلد واحد من أبناء نوعه آلة من الآلات فإنه حينئذ يساوي الأنعام التي خلقت له يستعملها في تلك المنافع. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وجعل لكم من جلود الأنعام الآية. وربما انعكس الحال إذا استعمل من جلد الإنسان دلو أو حوض تشرب فيه الأنعام, وذلك عكس التكريم الذي فضل به الإنسان على الحيوان البهيمي وعلى كثير من خلق الله, كما دل عليه قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ومن تكريم الله للآدمي أن ستر جيفته بالأرض: منها خلقناكم الآية كفاتا أحياء وأمواتا. ثم أماته فأقبره. ولم يكن ذلك لغيره من الحيوانات الأرضية, فإذا استعمل جلده كان على خلاف ما أمر الله من

Shafi 91