Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[318/2] =فأجاب بأن قال: يقول هذا الشاهدين المقبول إن الضرب كان عمدا، وتجب في ذلك القسامة للأخوين بشهادة الشاهد المقبول على قول ابن القاسم إن اللوث الشاهد العدل، وجائز عنه أن يوكلوا كلهم، وإن كان النساء لا حق لهن في القسامة، إذ قد يمكن أن يجدوا البينة على القتل فيستغنى عن القسامة إن شاء الله وصفة اليمين أن يحلف كل واحد من الأخوين بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لقد ضرب أخي هذا بالسكين على سببيل العمد ولمات من ضربه حتى يستتما خمسين يمينا.
[ يساق المدمي عليه إلى حيث المدمي ويسجن مقيدا بالحديد ]
*وسئل عن رجل به جرح ظاهر دمى على رجل آخر في غير بلد المدمي وزعم أنه أصابه في ذلك البلد الذي هو فيه.
=فأجاب الواجب أن يسجن المدمى عليه في الحديد بعد أن يساق من حيث هو إلى حيث المدمى، فإن كان المدمى عليه مريضا سجن في البلد الذي هو فيه دون حديد، لأن الحديد إنما جعل له ليلا يفر فيقيد، والمرض قيد له عن الفرار، ونزلت عند ابن رشد على ابن حسين من أهل شبونة.
[ إذا لم يكن للقتيل عصبة فليس للإمام العفو ]
*وسئل عن رجل قتل ببينة عادلة ولا عصبة له فهل للسلطان ما للأولياء من العفو والقصاص أم لا؟
=فأجاب: الذي يقتضيه الواجب أن لا نظر للسلطان في العفو عنه، وقد قال عليه السلام: « لا يبطل دم المسلم »، ولا أعرف فيه نصا وكذلك ظهر إلى ابن رشد، انظرها في سماع عيسى في الرسم الأول منه، وقال فيه ابن القاسم: لا ينبغي للإمام أن يهدر دم مسلم، ولكن يستقيد له.
[ من دمى على رجلين حبسه أحدهما وقتله الأخر ]
*وسئل عن رجل دمى على رجلين ذكر أن الواحد حبسه والآخر قتله.
=فأجاب: الواجب في هذا أن يكون كمن دمى على رجلين فتكون
[318/2]
Shafi 354