87

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Nau'ikan

[ 71/1] قلت: فبناء هذا الجواب على أن المحرم اتحدت في حقه الجهة ويستحيل اجتماع الوجوب والحرمة في الشيء الواحد من جهة واحدة إلا عند من يحسن تكليف ما لا يطاق, بخلاف الخف المغصوب وما ذكر معه فيصح اجتماعهما على مذهب الجمهور لاختلاف الجهة. ورد شيخنا ابن عرفة رحمه الله جواب القرافي بأن المسائل التي ذكر من باب العزائم وكذلك رد الشيخ أبو العباس أحمد بن ادريس البجائي قياس القرافي المسح على الخف المغصوب على المتوضىء بالماء المغصوب بان الماء المغصوب بنفس استعماله في الوضوء فات وتعلقت قيمته بذمة الغاصب وبطل وجوب رد عينة, سواء قلنا كل عضو يطهر بانفراده أو لا, فما حصل الوضوء به إلا حالة فواته وتعلق قيمته بذمته, لإحالة وجوب رد عينه.

Shafi 87