Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[275/2] الذين نازعوه، وإن كان القتيل والجريح من غير الفريقين فعقله على الفريقين معا، وفيها فيمن قتل بين الصفين لا قسامة، وفي الجلاب: إن اقتتلت قبيلتان ثم افترقا عن قتيل ففيها روايتان إحداهما لا قود فيه، وديته على الفئة التي نازعته إن كان من الفئة الأخرى، ومن غيرهما ديته عليهما معا، والأخرى أن وجوده بينهما معا لوث يوجب القسامة لولاته، فيقسمون على من ادعوا قتله عليه، ويقتلونه به، ولابن رشد في الشرح: قيل في قوله: لا قسامة فيمن قتل بين الصفين، لا قسامة بحال لا بقول المقتول ولا شاهد على القتل، وهي رواية سحنون، عن ابن القاسم، وقيل القاسمة بينهم بدعوى أولياء القتيل على الطائفة التي نازعتهم، ولو دمى القتيل على أحد أو شهد به عدل كانت القسامة وهو سماع عيسى وغيره وقول أشهب لأن كونه بين الصفين لم تزد دعواه إلا قوة، ويحتمل أن يريد بقوله ولا شاهد أن يكون من طائفة المدمى، إذ لا تجوز شهادة أحد من الطائفتين على أحد من الأخرى، وعلى قول ابن حبيب إذا جرح أحد منهم فعقل جرحه على الطائفة التي نازعته، ولا يقتض لأحد بقوله إلا أن يكون له شاهد من غير الطائفتين مع شاهد من طائفة القاتل فعلى الخلاف في القسامة بغير العدل، وأما شاهد من طائفة المقتول فلا إشكال في عدم قبوله.
الباجي: إن كان القتيل من غير الطائفتين أو لم يعرف من أيهما هو فعقله في أموالهما، ولو مشت إحدى الطائفتين إلى الأخرى بالسلاح إلى منازلهم ضمنت كل واحدة منهما ما قتلت الأخرى رواه محمد وابن عبدوس لأن المزحوف إليها لو شاءوا لم يقتلوهم ورفعوا أمرهم إلى السلطان ليحجز بينهم، ولو عاجلوهم فناشدوهم الله، فإن أبوا فالسيف ونحوه في المدونة.
[ من رمى رضيعا على الأرض فمات قتل الرامي ]
*وسئل ابن أبي زيد عمن أخذ صبيا رضيعا فرمى به في الأرض رمية منكرة فوقع الصبي فمكث يسيرا فمات، أفي ذلك القسامة على النفس أو الدية أم لا؟
Shafi 301