Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Nau'ikan
قوله: وما اختير من تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث مغاير لهذا لا مدخل له في هذا الباب, سلمنا أن لا مدخل لكن مبني على قوله من غير اعتبار زائد وقد أبطلناه.
قوله: حاصل الفرق المذكور أن حق الآدمي أقوى فرجع فيه إلى الأقوى عكسه الأول, والقاعدة الشرعية أن حق الله أقوى, نمنع أن حق الله أقوى بما يطول ذكره, فإن سلم وإلا نقلنا الكلام إليه؛ أو نقول بموجبه لكن لا ينتج له شيء في مسألتنا لأن القاعدة الشرعية هي في تعارض حكمين أحدهما فيه حق الله والثاني فيه
[63/1] حق الغير. وأما إذا تعارض حكمان أحدهما فيه حق الله محض والثاني فيه حق الله وحق الغير, فإنه يجعل حق الله في مقابلة حق الله ويبقى حق الغير فيعمل به. ومن هذا الأخير هي مسألتنا.
قوله: ولئن سلم أنهما حقان لله لكن الصلاة أقوى, لأن حفظ الدين أول الضروريات الخمس التي روعيت في كل ملة, وحفظ النسل في الرتبة الثالثة منها, فوجب بطلان الصلاة لقوتها كما يقول أبو حنيفة. لا ينبني على كون هذه في الرتبة الأولى وهذه في الرتبة الثالثة شيء, لأن الأربعة الضروريات مقدمة على الدينية, لكون الأربعة من حقوق الآدميين وكون الدينية من حق الله, وحق الأدمي مقدم على حق الله لتضرر الآدمي بفوات حقه, وتعالى الله عن التضرر, ولكون حق الآدمي أقوى قدم القصاص على قتل الردة إذا اجتمعتا, وكذا في غير مسألة مما يطول عدها. وأيضا فإن لفظ الضروريات ورعيها في كل ملة يفيدك استواءها.
قوله: في تفسير مالك ليس أحدهما بأتم طهارة من الأخرى, يريد في أداء الصلاة به بشرطه كذا فسره الباجي وغيره.
قوله: الظاهر خلافه وأن المراد به الفضيلة, ويدل عليه قوله ولا أتم صلاة بعد قوله بأطهر منه, فيرد قوله بأطهر منه إلى الأداء وقوله ولا اتم صلاة إلى الفضيلة.
Shafi 77