Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ناله بعض ما وصفنا . أنه في وسعة من مال الرجل ودفعه اليه , ويضمن الامر ولا ضمان علي المأمور ,وقال من خالف انما يسعه ذلك ما دام حاضرا عند
الامر, فأما أن ارسله ليفعل ذلك فخاف إن طفر بة ان يفعل بة ما يهدده به
فلا يسعه ان يفعل ذلك , إلا أن يكون معه رسول الامر فخاف أ، يرده الية
إن لم يفعل , فيكون كالحاضر سواء, قال أبو محمد :وإنما ينطر ف هذا إن كان
المكرة يرجو الخلاص إن لم يفعل فلا يسعه أن يفعل كان معه رسول أو لم
يكن, وان كان لا يأمن نزول الفعل به وسعه أن يفعل كان معه رسول أو لم
يكن انته . وانطر تمام كلامه...
وقال في أول كتاب الاكراه : قال محمد وقال سحنون وغيره من أصحابنا
إذا أكره بوعيد بقتل أو قطع عضو أو ضرب يخاف منه تلف بعض أعضائه ولا
يخاف تلف نفسه أو بقيد أو بسجن علي أن يكفر بالله أو يشتم النبي صلي
الله عليه وسلم أو يقذف مسلما لم يسعه ذلك , وإنما يسعه ذلك مع خوف
القتل لا بغير ذلك , وله أن يصبر حتي يقتل ولا يفعل ذلك وهو مأجور وهو
أفضل له , قال سحنون وكذلك لو أكره بما ذكرنا علي أكل الميتة ولحم
الخنزير وشرب الخمر لم يسعه أن يفعل ذلك الا لخوف القتل فقط وذكر ابن..
[106/2]
[107/2]
سحنون أن اصحابنا وغيرهم أجمعو علي أنه لا يسعه قتل غيرة من المسلمين
ولا قطع يدة بالاكراه , ولا أن يزني . وأما علي قطع يد نفسه فيسعه ذلك
انتهي...
فتعبيرهم في مسألة الاكراه عل أخذ مال الغير بقوله يسعه ذلك , وكذا
في جميع الباب , إنما يقتضي أصل جواز الفعل لا وجوبه , بل صرح سحنون
أنه ان أكره عل قذف مسلم بالقتل فله أن يصبر حتي يقتل وهو مأجور وذلك
أفضل له , وإذا كان هذا في القذف ففي المال أحري لقوله صلي الله عليه
وسلم في حجة الوداع " ألا ان دمائكم وأموالكم وأعراضكم " وفي بعض
الروايات أحسبه قال " وأعراضكم عليكم حرام " الحديث . وكذا قوله صلي الله
عليه وسلم " أمرت أن يقاتل الناس حتي يقولو لا اله الا الله فإذا قالوها
Shafi 104