Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Nau'ikan
لأنا نقول: وفي معنى الوضوء أيضا استباحة الصلاة بغير الطهورين لفقدهما عند من يرى ذلك, فمعنى الحديث فليتوضأ إن وجد الماء او يتيمم إن لم يجده ووجد ما يتيمم به أو يستأنف الصلاة بلا حدث حسي إن فقد الطهورين. وإنما ذكر الوضوء لأنه الأغلب من أحوال الناس. وإذا تقرر أن المصلي مطلوب بتجنب الحدث في الصلاة حسا مع القدرة عليه لم يكن فرق في قطع الصلاة بذلك بين واجد الطهورين وغيره, فخرج الجميع من مقتضى قوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم على ما قررتم. على ان في الاستدلال بهذه الآية في هذا المقام نظرا فتأملوه. وقولكم ليست صورة فاقدهما في معنى صورة واجدهما فتبقى مندرجة تحت عموم النهي عن إبطال العمل, إن عنيتم به افتراق الصورتين في الحس لكون أحدهما صحبها التطهير بأحد الطهورين فمسلم, وليس الكلام فيه. وإن عنيتم افتراقهما حكما فممنوع وهو أول في سائر أحكام الصلاة غير استعمال الطهارة الذي أعوزه لاسيما عن كان يرى أنه لا يقضي مع ذلك. وأما قولكم ولأن القادر إلى قولكم لا لتحصيل مصلحة, فهو بناء على أنه لا مصلحة للقطع إلا تحصيل أحد الطهورين وليس كذلك لأن المصلحة إما ذلك أو الاتيان بصلاة لم تشتمل على حدث حسي كما ذكرنا لمنافاة الصلاة بها شرعا. وهذه صلاة معتد بها عند من يأمر بها فبينا فيها الحدث. وأما أنه لا ينبغي أن يتردد في قطع صلاة المتعمد ففي غاية الظهور كما ذكرتم. وما وقفت على هذا الفرع لغير سيدنا الشريف كما ذكرتم, فإنه ذكر في الاعتراض الثاني من الاعتراضات الواردة على القياس
Shafi 65