Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
شك , وليس مدنا بأكبر من مده صلي الله عليه وسلم . وانما اختلف الناس في قدر نقص مدنا عنه , فسمعت الشيخ " أبا بكر بن عبد الرحمان " يقول : كان عند
الشيخ (أبي محمد ) مد يذكر أنه مد السائي وانه معير علي مده صلي الله عليه
وسلم , وقال بعض أصحابنا عشرة امداد وهذا أكثر ما سمعنا في نقص المد
القروي . وحكي عن " أبي عمران " أنه راه وأنه يأمر باخراج ثمنين وهو أحفط .
المعتبر من التمر الشبع
سئل " التونسي " : اذا أخرج عشرة أمداد من التمر في بلد عيشهم
بذلك .
فأجاب انما يخرج وسط الشبع منه , لأن الوسط انما هو من القمح ,
وغيره لابد أن يزيد , ولا يخفي الوسط .
انما يخرج التمر لا الرطب في الكفارة وزكاه الفطر
وسئل عمن قوتهم التمر وربما كان قوتهم الرطب , فهل يجوز اخراجه
عن الفطرة والكفارة أم لا
فأجاب الذي عندي انما يجزئ من التمر الذي قد استحكم نشافه
وأمكن ادخاره , لا من الرطب وان اقتيت به في بعض الأوقات , لأن الغالب
اقتيات التمر ولأن الرطب ينقص اذا جف , فلو أخرج منه أربعه أمداد نقصت
اذا جفت عن أربعه أمداد التمر , فيكون مخالفا لحديث ( أبي سعيد ) ونهي النبي
عليه السلام " عن الرطب بالتمر متمائلا للمزابنه " . ولو أخرج أكثر من الصاع
من الرطب لخالف الحديث لأنه محدود , ولو أخرج عدل الشبع من الرطب في
الأيمان أرجو أن يجزئه لأنه ليس فيه توقيت , واذا كان يأكل أنواع التمر كبيسا ( كذا )
واشداخ وغير ذلك فلينر معطم أكله وأكثره وأقربه من وقت الاخراج , ولو أكل
[74/2]
[75/2]
أكثر العام نوعا فلما كان زمن الفطرة أو الكفارة أكل جنسا اخر وجب اخراجه
من الأكثر الا أن يطول زمان انتقال ما يخرج منه , وهذا مذهب من اعتبر
قوت المكفر, ومن أعتبر قوت الناس نطر الي الغالب من قوتهم ذلك الوقت
فيخرج منهز
من غذي عشرة فقراء وعشاهم بمقدار عشرة امداد أجزاءفي الكفارة
وسئل عمن وجبن عليه كفارة يمين فأراد أن يكفر عنه فغذي عشرة
فقراء وعشاهمعشرة أمداد قمحا بريعها دقيقا غير لو أحفها من الادام, هل
يجزيء ذلك أم لا.
Shafi 71