Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Nau'ikan
[ 52/1] مسلمة من أصحابنا إلى جواز دخول الجنب والحائض المسجد ومقامهما فيه, وتستنفر الحائض. ولم يقل أحد بعدم وجوب ما يؤدي إلى الطهارة مع القدرة عليها. ومسألة مريد الدخول لها تعلق بمسألة الشيء الواحد له جهتان كالصلاة في الدار المغصوبة, وأخص مسائل هذا الأصل بها شبها مسألة من توسط أرضا مغصوبة, ويكون التيمم هنا كالتوبة هناك. ويشبهها من الفروع الحائض تطهر أنها لا توطأ بطهر التيمم, لأنه ينتقص بأول الملاقاة قال ابن يونس ومسألة من قال لامرأته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا, فإنه لا يمكن من وطئها عند الأكثر, إذ باقي وطئتك فأنت طالق ثلاثا, فإنه لا يمكن من وطئها عند الأكثر, إذ باقي وطئها حرام وإليك تمام ما ينشأ من تجاذب هذين الأصلين إياهما والله الموفق بفضله.
Shafi 61