555

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب: يجوز اتخاذ الكلب للماشية ليلا ونهارا، ولم أقف على جواز ذلك لغير الماشية والزرع والصيد والله أعلم.

[7/2]

[8/2]

[ لا يؤكل ما قطع من الصيد من رجل ونحوها ]

*وسئل بعضهم عن قولهم: إذا قطع من الصيد يده أو رجله أو فخذه أو جناحه أو خطمه لم يوكل ما بان منه، وقد يقال: فعل الصائد أو الجارح يلزم منه أكل المبان.

=فأجاب: تمنع الصغرى، بل فعل الصائد سبب الذكاة، والأصل في المسببات الشرعية أن تكون متأخرة عن أسبابها لا مقارنة، والمبان مقارن، فيجب طرحه، وإن رد بمنع المسببات الأصل تأخيرها بدليل مسألة إن بعتك فأنت حر، أجيب بالاحتياط للعتق، ولذا نقل عبد الحق عن بعض شيوخه أنه قال: إن قال: إن بعتك فأنت صدقة لم ينقض البيع وارتضاه.

فإن قيل: يلزم فيما إذا جزأه نصفين أن لا يوكل لما ذكرتم.

=أجيب: بمنع تصور التبعية.

فإن قيل: يلزم الرأس.

=أجيب: بأنه لا تقع الإبانة إلا بعد انفاذ المقاتل والله أعلم.

[ حكم المنخنقة وأخواتها ]

*وسئل الأستاذ أبو عبد الله الحفار عن المنخنقة وأخواتها، وكذلك المشقوقة الكرش، وكذلك العقدة إذا ألقيت إلى الجسد كلها؟.

=فأجاب: وقفت على ما كتبت أعلاه، هذا المنخنقة وأخواتها لها ثلاثة أحوال:

الأولى: ألا تنفذ مقاتلها وترجى حياتها وتذكى وتؤكل باتفاق.

الحالة الثانية: أن تنفذ مقاتلها فلا تؤكل.

الحالة الثالثة أن لا تنفذ مقاتلها، لكن أيس من حياتها، فيختلف هل تعمل فيها الذكاة أم لا؟

وأما العقدة إذا تركت لجهة الجسد فاختلف في أكلها، والصحيح من القولين جواز الأكل، وأما المشقوقة الكرش، فكذلك يختلف فيها، وصحح ابن رشد جواز أكلها.

[8/2]

[9/2]

[ يؤكل دجاج الكتابين إذا سلوا عنقة ]

Shafi 4