Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وأفتى ابن حمدين في رجل قادر على الحج بجسمه وماله انه إن كان من الأندلس أو قطر مجاور لها وهو قادر على الجهاد أنه آكد عليه من الحج, والنفقة فيه أفضل.
وسئل المازري عن سقوط فرض الحج في هذا الزمان.
فأجاب هذا السؤال لا يخفى جوابه, ولا يمكن لمحصل أن يطلق القول فيه, ولكن الذي لا يخفى أن الحاج متى وجد السبيل ولم يخف واجبات على نفسه وماله أن يفتن في دينه وأن يقع في منكرات أو اسقاط واجبات من صلوات أو غيرها, فإنه لا يسقط وجوب عنه. وإن كان يخاف على نفسه الهلاك او لا يصل على ذلك إلا ببذل الكثير من ماله لظلمه في الطريق والغرامة
[434/1] تجحف بماله وتضربه ضررا شديدا, فإن الحج ساقط في هذه الحال على ما نص عليه أصحابنا. وإن كان أيضا يقع في ترك الصلوات حتى تخرج أوقاتها أو يأتي ببدل في وقتها ولم يوقعه في ذلك إلا السفر للحج, فإن هذا السفر لا يجوز, وقد سقط عنه فرض الحج. وإن كان إنما يرى منكرات ويسمعها, فهذا باب واسع يفتقر فيه إلى معرفة تمييز عين المنكر, ووجه التخلص منه والكلام عليه عموما لا يحسن, إذ يمكن التفضيل. هذا هو التحقيق في هذه المسألة وتفاوض فيها الحاضرون وتنازعوا في ذلك وأكثروا القول والتنازع, فقائل لا يسقط الفرض, وآخر يوجبه, وتوقف آخرون, فإذا في أخريات الناس الواعظ أبو الطيب رحمه الله وكنا ما أبصرناه, فأدخل رأسه في الحلقة وخاطب اللخمي, وقال يا مولاي:
Shafi 37