Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Nau'ikan
ويقوي ما قررنا إن إسماعيل اعتبر في علة الغسل كونه نجسا كونه قال باستحباب الغسل. ونقل شيخنا ابن عرفة عن المازري أن هذه هي العلة عند القائلين بالاستحباب, فإذا صح هذا سقط الإلزام والاعتذار. وعبارة ابن الحاجب في النقل عنه تومىء إلى ذلك لإتيانه بالإغياء في قوله: وقال إسماعيل يستحب وإن كان جنبا لجب الإسلام. وأما بعض الأقوال فهو ما أشرتم إليه من قولكم المانع يتوقف على المقتضي في رأي قوي, ولعمري أنه لقوي كما أشرتم إليه. إلا أن علة الحكم بالنفي بحثا خلافه, وإليه ذهب ابن الحاجب, وذلك قوله في القياس: وإن كان وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضى. لنا أنه إذا انتفي الحكم مع المقتضي كان مع عدمه أجدر. قالوا إن لم يكن فانتفاء الحكم لإنتفائه. قلنا أدلته متعددة انتهى. وهنا الحكم النفي أي ليس الكافر بمتطهر لمانعيه حدثه من الطهارة, ولا يشترط وجود مقتضيها على هذا القول. على أني أقول لا يتصور في هذا الفرع وجود المقتضى وتخلف الحكم عنه لمانع, إذ لا تجتمع الطهارة التي هي مرادكم بالمقتضى هنا والحدث الذي هو مانع, فإنهما ضدان لا يجتمعان, وإنما يكفي ذلك في بعض صور نقض العلة كما في العرايا ونحوها, فإن المقتضي لمنع بيع الطعام بمثله متأخر, او بيع الرطب باليابس موجود فيهما, لكن تخلف الحكم عنه لمانع, فتأملوا هذا فإنه التحقيق. ثم في أصل فرقكم نظر دقيق, وهو أن يقال إنما حكمتم على الكافر بالطهارة الكبرى باعتبار أنها الأصل السابق, إذ الأصل في الحالة التي يخلق عليها الإنسان عدم الحدث الأصغر, فهو في تلك الحالة على مقتضى ما قررتم متطهر الطهارتين, بحيث يمس بهما المصحف
[43/1] الكامل إن احتاج إلى ذلك وكان محكوما له بالإسلام, فطريان الحدث بعد ذلك مانع, فريتفع بالإسلام كمانع الكفر.
فإن قلت: هذا يظهر فيمن ولد على الإسلام. وأما من ولد على الكفر فلمنافاة الكفر والطهارة.
Shafi 47