Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Nau'ikan
فأجاب- وفقه الله- على ذلك: لا يجوز لأحد مس المصحف إلا على وضوء. وقد رخص للذي يتعلم القرآن ان يقرأ في اللوح على غير وضوء, وللمؤدب أن يشكل الألواح, على غير وضوء لما عليهم من الحرج في التزام الوضوء لذلك, وبالله التوفيق.
[كتاب تحل فيه نجاسة]
وسئل الشيخ أبو اسحاق الشاطبي عن كتاب أو مصحف تحل فيه نجاسة.
فأجاب إن كانت نسخة المصحف أو الكتاب من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها أو يعتمد في صحة غيرها عليها, أو لا يكون ثم نسخة من الكتاب سوى ما وقعت فيه النجاسة, فالحكم أن يزال من جرم النجاسة ما استطيع عليه, ولا اثم للأثر, فإن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا مصحف عثمان رضي الله عنه وعليه الدم, ولم يمحوه بالماء ولا أتلفوا موضع الدم لكونه عمدة الاسلام. وأما إن لم يكن الكتاب أو المصحف كذلك
[30/1] فينبغي أن يغسل الموضع ويجير إن كان مما يجير أو يستغني عنه بغيره, والله أعلم. فهذا ما ظهر من الجواب.
[الترخيص بترك الطهارة لناسخ القرآن]
وسئل الأستاذ أبو سعيد ابن لب عن ناسخ القرآن هل يرخص له في الطهارة للمشقة أم لا؟
فأجاب أما ناسخ القرآن على غير وضوء فلا رخصة له إلا بتقليد قول ابن مسلمة من أهل المذهب أن الوضوء لمس المصحف مستحب وليس بواجب.
[وجود نجاسة في دواة كتب بها المصحف]
وسئل بعض فقهاء الشورى عمن كتب مصحفات فلما فرغ منه وجد في الدواة التي كتب منها فأرة ميتة.
فأجاب إن كان يتيقن أن الفأرة كانت في الإناء منذ بدأ في الكتاب فالواجب عندي أن لا يقرأ فيه, ويحفر في الأرض ويدفنه فيها, وإن كان لا يتيقن ذلك فليحمله على الطهرة.
Shafi 30