Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Nau'ikan
فأجاب قدوصفت خروج هذا الريح من هذا الرجل بوصف ليس يمكن أن يخلص من خروجها وهو في الصلاة. وهذه الريح التي لا تنقض طهارة ويستحب منها الوضوء لكل صلاة إذا لم يات الأمر المعتاد, ومع قربها وكثرتها هي أخف من البول ومن المذي يستنكح خروجه صاحبه, لأن ذلك رطب وهو نجس فينجس ما أصاب من الجسد والثوب, والريح ليس هذا فيها هي ليس تنجس شيئا, فالإمامة بها أخف من إمامة سلس البول أو المذي. صاحب السلس كره إمامته, فإن فعل قال سحنون تجزئه وقال غيره لا يجزىء المأمومين لعله ما نجست من جسده وثوبه, فهي تجزئه لضرورته, وليست بالمأمومين حاجة إلى أن يصلوا بإمام حامل نجاسة في ثوبه أو جلده. وهذه العلة ليست في صاحب الريح, فأرجوا أنهم لا يختلفوا (كذا) في جواز صلاة المأمومين خلفه. وإذا كانت هذه بمنزلة الريح فلا عيب فيها هي كالجشا والسعال الذي لا تعاب به شهادة ولا تعاف منها مجالسة إذا صبرت نفسه على ظهور ذلك منه عند جلسائه. والشيء إذا صار عادة وغلب بالقهرة لم يكن فيه معرة, فانبذ هذا عن نفسك وأقبل على شغلك, واسأل الله شفاء ذائك برحمته.
[قراءة الإمام في التراويح بغير قراءة نافع]
وسئل رحمه الله عن إمام صلى بقوم القيام وقرأ فيه بقراءة أبي عمرو ورواية اليزيدي. ولما فرغ منه قال له رجل من خلفه قد انساغت لك هذه القراءة وإنها لحسنة, فقال له رجل آخر ما هي مستوية, قراءة نافع أحسن منها استواء. وقراءة أبي عمرو لم تكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم, تفنن الناس وتطرفوا فقرؤوا بها, فقال له الأول: لا تفعل! لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف وكل شاف كاف, أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. فقال له الرجل الذي ذم قراءة أبي عمرو لا من هذا شيء, فقال له مخاطبه, انكار قول النبي صلى الله عليه وسلم, فأفتنا بما يجب على كل واحد منهما.
Shafi 274