Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Nau'ikan
فأجاب بعضهم نظما فقال أما على تسليم ما أبديته ... فلسانك التحريك فيه واجب
وهو الموصل والصفات توابع ... والحكم للمتبوع أمر غالب
[197/1]
وإذا نظرت نصوصهم وفهمتها ... ألفيتها والشك عنها جانب
هم قيدوا ما رمت أنت خلافه ... والقيد لا يدنو إليه الواجب
هذا جواب مقصر في فهمه ... لكنه عند الأكابر صائب
وأجاب عنه قاضي قسطنطينية وفقيهما أبو عبد الله سيدي محمد الزنديوي(¬1):
هذا السؤال يثير نفي وجوبها ... أو أن كلا الوصفين فيها واجب
لا من سؤالك بل حقيقتها هما ... أعني قراءتها أجب فتجاوب
لكن جوابي عنهما إن شئته ... فاسمع أقل إن أنت فيه راغب
يا موردا قولا بغير تأمل ... غطت على الأفكار منك غياهب
ليس الوجوب بمطلق فيحله ... من قولهم ما لا يتم الواجب
وتجيء الأقوال الثلاثة فوقها ... إن كان شرطا فالوجوب مصاحب
أما المقيد لا وجوب لقيده ... فوجوبه بالقيد عنه مجانب
والقيد عندك سرها أو جهرها ... فلذاك سنا والمقيد واجب
وأجاب عنه الفقيه زيان الزواوي من طلبة قسطنطينية:
تحصيل ماهية القراءة دون ما ... تعيين قيد يقتفى ويصاحب
لوجوب فاتحة الكتاب وجوبه ... لا يمتري فيها اللبيب الناجب
وخصوصه بالسر أو بالجهر في ... بعض المواضع سنة لا واجب
وأجاب عنه الفقيه ابراهيم بن غلام الله منهم:
الواجب التحريك لا أوصافه ... من سره أو جهره يا صاحب
فيصح تبديل السرار بضده ... والجهر بالإسرار أمر صائب
كالحج للبيت العتيق محتم ... برا وبحرا ليس فيه واجب
[198/1] ... وكلا الطريقين موسع لالازب
فكما فهمت وجوب حجك مطلقا ... فيلوح والإشكال عنه جانب
Shafi 248