246

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Nau'ikan

[ 195/1] دعاهم إلى هذا التقييد التوفيق بين كلام المؤلف وكلام غيره ممن تكلم على المسألة كابن شاس واللخمي وغيرهما, فإنهم إنما حكوا مقابل المنصوص فيمن جلس غير موقن, موجب الركعة الخامسة ثم تبين الموجب, وأما من جلس ظانا عدم الموجب وصادف ظنه ما في نفس الأمر فليس فيه إلا الصحة, وهو بعض من تناوله القسم الثاتني المحكوم له بالصحة من غير خلاف. ومن جلس عالما بالموجب عمدا فليس فيه إلا البطلان, وكذلك ذكر ابن عرفة وبهرام الحكم في هذه المسألة, قال ابن عرفة ومن تبع إمامه في سهو الخامسة عمدا بطلت صلاته دون من لم يتبعه موقنا زيادتها. ثم قال: وفي صحة صلاة من لم يتبعه غير موقن أنها خامسة قولان انتهى. وقال بهرام: وإن قام لخامسة تبعه من علم موجبها أو شك, لا من علم نفيه, ومن خالف عمدا بطلت فلو قال قمت لموجب صحت لمن فعل ما لزمه من قيام أو جلوس إن سبح, وإن جلس من لزمه اتباعه سهوا أعاد الركعة, وعمدا بطلت على المنصوص انتهى. فلم يحك ابن الحاجب وابن عرفة وبهرام خلافا في بطلان صلاة من جلس عالما بالموجب, وإنما حكوه فيمن جلس غير عالم بالموجب ثم تبين الموجب, ونقله ابن شاس أيضا فيمن جلس شاكا وهو ممن يلزمه الاتباع يعني في نفس الأمر. فقولكم ما الذي يلزمه لو أبقوه على ظاهره؟

قلنا: يلزم عليه صحة صلاة من جلس عمدا عالما بالموجب على مقابل المنصوص وهي لا تصح لا على المنصوص ولا على مقابله, ويلزم عليه أيضا مخالفة قوله فمن أيقن موجبها وجلس عمدا بطلت, فغنه لم يحك فيه خلافا ويلزم عليه مخالفته لغيره ممن نقلنا كلامه في المسألة.

وقولكم كما أبقوه غيره من وجوه المسألة.

Shafi 246