Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Nau'ikan
[تسليم الإمام والمأموم على اليمين واليسار] وسئل بعض أشياخنا عن إشكال أورده بعضهم على تسليمة الإمام على يمينه قائلا فإن الإمام إما أن يقصد به الخروج من الصلاة فقط, أو التسليم على المأمومين فقط, او ينويهما معا, فإن كان الأول أشكل رد المأموم على إمام لم يسلم عليه, وإنما قصد بتسليمه التحليل, وغن كان الثاني فقد تبطل صلاة الإمام بكلامه هذا, وإن كان الثالث فقد شرك في نيته. ومثل هذا يأتي في تسليم المأموم على يساره فإنه يقصد به الرد مع أن من على يساره إذا سلم التسليمة الأولى عن يمينه يأتي في تسليمته هذه من البحث ما تقدم في تسليمة الإمام. وما حكمة ابتداء الإمام بالسلام على المأمومين والمأموم في تسليمة اليمين إن قلتم أنهما ينوبان التحليل والتسليم على الناس؟ ولماذا شرع هذا السلام في هذا المحل الخاص؟ وكيف يرد المأموم على من على يساره إن كان من على اليسار مسبوقا
فأجاب أحدهما بما نصه: إنما يقصد الإمام بتسليمه الخروج من الصلاة فقط, وكذا المأموم بتسليمه الأول. وأما الثاني فإنما يرد على الإمام لأنه في الصورة كالمسلم فلذلك يرد عليه, وبهذا المعنى يتقرر التسليم الثالث في المأموم على من كان على يساره من المأمومين, لأن من على يساره يقصد بالتسليم الأول الخروج من الصلاة, كما شرع الإحرام للدخول فيها. وذلك أمر توفيقي إلا أنه في الظاهر كالمسلم على غيره, فاستحق الرد كما يستحقه غيره. وأما قضية المسبوق فصورته أن يكون على يمين الماموم الذي ليس بمسبوق,
[181/1] فيسبقه بالسلام لا محالة, في صورة المسلم عليه, فإذا فرغ المسبوق وسلم من صلاته, فهل يرد على الماموم الذي كان يسلم عليه ام لا؟ قد اختلف المذهب في ذلك. بخلاف إذا كان المسبوق عن يسار المأموم الذي ليس بمسبوق كما يقتضيه السؤال والله اعلم.
Shafi 228