221

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Nau'ikan

[174/1] [الإمام الراتب يصلي وحده] وسئل بعضهم عن الإمام الراتب إذا صلى وحده هل يقول سمع الله لمن حمده فقط؟ أو حكمه حكم المنفرد؟

فأجاب أما الإمام الراتب يصلي وحده فإنه يقول سمع الله لمن حمده فقط. قاله الشيخ أبو القاسم الغبريني, وأخذهمن قول المدونة: إذا صلى افمام. وحده في المسجد فلا يعيد في جماعة لأنه وحده جماعة, وأخذ منها أيضا أنه يجمع ليلة المطر. ومثل هذا للشيخ أبي الحسن وخالفه بعض الشيوخ في الأول, وقال هو كالمنفرد والله أعلم. وانظر المسبوق بعد سلام إمامه هل حكمه حكم المأموم؟ أو حكمه حكم المنفرد فيجمع بينهما؟

[إعادة الصلاة في مسجد له إمام راتب]

وسئل سيدي عيسى الغبريني عن اعادة الصلاة في مسجد له إمام راتب.

فأجاب اعادة الصلاة في مسجد له إمام راتب مرتين, مذهب مالك المنع منه, وفتح هذا الباب بالفتوى في اقليمنا بغير مذهب مالك لا يسوغ, وهذا هو الذي فعله سحنون والحارث لما وليا القضاء فرقا جميع حلق المخالفين ومنعا الفتوى بغير مذهب مالك, فيجب على الحاكم المنع منه وتأديب المفتي به بحسب حاله بعد نهيه عن ذلك والله أعلم.

[من ذكر سنة في الصلاة بعد تلبسه بفرض]

وسئل بعض الشيوخ عن قول المدونة: من نسى الجلوس الأول واعتدل إلى آخره هل يتخرج رجوعه بعد اعتداله من قول أبي مصعب بوجوب الجلوس الأول لمراعاة الخلاف أو لا؟ وهل يؤخذ منها أن من ذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في غسل وجهه أنه يتمادى ويفعلها بعد فراغه أم لا؟

فأجاب أما التخريج فمحتمل, وأما الأخذ فأفتى الشبيسي وغيره من القرويين أنه يتمادى ويفعلها بعد فراغه, وأفتى غيرهم برجوعه وهو نص

Shafi 221