213

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Nau'ikan

[إمامة الأعرج والشيخ المنحني] وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن إمامة رجل احدى رجليه انكسرت فبرئت على قصر فيها, وهو يعتمد أحيانا في حال إمامته على الرجل القصيرة, هل تصح صلاة المؤتم به أم لا؟ وفي إمامة شيخ منحني القامة جدا بلغ انحناؤه حد الركوع أو قاربه, هل تصح إمامته أم لا؟ وفي صلاة المتجالة ممن لا يخشى من خروجها, هل صلاتها في المسجد أفضل أم في بيتها؟

فأجاب أما الرجل الذي في احدى رجليه قصر. فإن كان إذا اعتمد عليها لا يخرجه ذلك عن حد القيام بحيث يسمى في تلك الحالة قائما فإمامته صحيحة, إلا أنه إن كان هناك من هو أولى منه فيستحب أن يقدم عليه, وإلا فليبق على إمامته. وأما الشيخ المنحني إلى حد الركوع فلا تجوز إمامته, وإمامته كإمامة الجالس. وأما صلاة المتجالة التي انقطعت حاجة الرجال منها ففي المسجد أفضل, وأما غيرها ففي البيت أفضل.

[الالتفات في الصلاة]

وسئل بما نصه: الحمد لله. سيدي ومحل تعظيمي واجلالي, الفقيه

Shafi 213