Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Nau'ikan
فأجاب النية في الأعمال حقيقتها عزمة القلب خاصة والتلفظ بالمنوي غير النية, وذلك غير مشروع عند المالكية وقد أوجبه قوم. قال المالكية في هذا القول: غنه لا يقتضيه نظر ولا يعضده أثر.
وسئل عن أهل مسجد يتركون الصلاة ويتجاوزونه إلى غيره لأجل سماعهم في غيره ما ينتفعون به في دينهم, هل يجوز لهم ذلك أم لا؟
فأجاب لاينبغي لهم تركه بلا إمام ولا جماعة, ولابد لهم من إقامته. وإذا كان بإمام مع بعض الجماعة كان لمن شاء من الجيران أن يجاوزه إلى المسجد الجامع دون غيره, إلا أن يكون إمامه غير عدل فله أن يجاوزه إلى مسجد يرتضون إمامه على ما جاء من الرواية في العتبية.
[سؤال المساكين الصدقة في المساجد]
وسئل عن إمام الصلاة إذا سلم من الصلاة وقام سائل, هل يلزمه أن
[147/1] يتربص بالدعاء قدر ما يعطي ذلك السائل ويتصدق عليه؟ او يدعو ويتركه؟
فاجاب الدعاء بعد الصلاة ليس بفرض ولا سنة ولا هو من تمام الصلاة ولا هو من وظائفها, فلا بأس بتقديمه وتأخيره وتركه جملة, ذلك كله سائغ جائز.
[قيام رمضان جماعة]
وسئل عن قيام رمضان جماعة.
فأجاب أما قيام رمضان جماعة من آخر الليل فلا خلاف في أنه فيه أفضل من قيام أوله, لما في الموطأ عن السائب بن يزيد.
[سؤال المسكين الصدقة في المسجد]
وسئل عن السؤال في المسجد, هل يجوز لهم ذلك وهل يعطون أو يحرمون ردعا لهم عن ذلك؟
فأجاب قد ورد النهي عن السؤال في المساجد لنها سوق الآخرة, ولأنه قد يشغب على من يكون في الصلاة. وقد قال بعض الفقهاء ينبغي ان يحرم فإنه لا يترك ولا يفعل, وإنما أجازوا في المساجد أن يسأل للمساكين لا أن يسألوا هم بأنفسهم, لحديث المصريين لكن اختار بعض الشيوخ الماضيين اباحة السؤال على الإطلاق لغلبة الحرمان للسؤال في هذه الأوقات, ومشاهد الصلوات مظنة الرحمات, ورقة القلوب الباعثة على الصدقات, فأبيح للضرورة مخافة الضيعة.
Shafi 191