Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Nau'ikan
فأجاب الجواب أن تعلم اولا ان الرواية بالحاقه به في العدد ثابتة, وهي رواية مطرف عن مالك, نقلها ابن القطان وغيره, والرواية بالحاقه في مطلق الغسل ثابتة نقلها اللخمي بعد نقله لرواية مطرف, ووقع في آخر مسألة من سماع أبي زيد أن الخنزير أشد من الكلب, فأجاز الوضوء من سؤر الكلب ولم يجزه من سؤر الخنزير. وضعفه ابن رشد وسوى بينهما, واحتج بما يوقف عليه من كلامه. وإذا عملت ذلك فاعلم أن الأشياخ في
[108/1] توجيه رواية الاحاق كالمطبقين على التعليل بالاستقذار وشدة التنفير, ومنهم المازري فإنه قال ما حاصله: ألحقه به مرة لأنه أغلظ في التحريم من الكلب وأشد استقذارا, فكان أحق بتكرير الغسل من الكلب, ونفاه مرة أخرى لأن سائر النجاسات المجمع عليها لم يرد الشرع باشتراط عدد فيها, فعدم اشتراطها في الخنزير أولى, وقياسه على الكلب لا يصح إلا بعد اشتراكهما في علة الحكم, ولم يقم الدليل على اشتراكهما في ذلك, انتهى. وفي توجيهه الرواية الثانية إشارة إلى ما ذكره السائل في توجيهه الأول, تصريح بالجواب عنه. وقد قوي عند عبد السلام مدرك الرواية الثانية فقال مستشكلا للرواية الأولى ما حاصله: لأن الالحاق إنما يصح على بحث فيه إذا قلنا إنه حكم معلل, وإلا فلا قياس في الأحكام التعبدية.
لا يقال: نختار القول بالتعليل ثم ندعي أن العلة في الأصل هي الاستقذار لا النجاسة, وحينئذ يصح القياس ويندفع ما أورده الشيخ الامام المازري من النقض بنجاسة المجمع عليها, إذ مطلق النجاسة لا مدخل له في التعليل, وإنما المعتبر الاستقذار وقد وجد الخنزير كوجوده في الكلب أو أشد.
Shafi 143