128

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Nau'ikan

قلت: أما على مشهور مذهب مالك فطهارة جلد الميتة بالدباغ طهارة مقيدة باستعماله في اليابسات والماء وحده, ولا يصلي به ولا عليه. قال في كتاب الجعل والإجازة من المدونة: ولا يواجر على الميتة بجلدها إذ لا يجوز بيعه وإذ دبغ ولا يصلى عليه ولا يلبس. وأما الاستقاء في جلد الميتة إذا دبغ فإنما كرهه مالك في خاصة نفسه ولم يحرمه, ولا بأس أن يغربل عليه ويجلس, وهذا وجه الاستنفاع الذي جاء في الحديث انتهى. وقال في كتاب البيوع الفاسدة: لا يجوز بيع ميتة ولا جلدها وإن دبغ ولا يواجر به على طرحها لأن ذلك بيع انتهى. وفي كتاب القطع في السرقة شيء من هذا, فظهر أن المشهور منع بيع جلد الميتة. فما في العتبية لو دل على عموم طهارته لكان مخالفا للمشهور, وإن بنينا على القول إنه يطهر بالدباغ طهارة مطلقة صح دعوى العموم في نص العتبية, وصح قياس الكاغد على الرق بجامع أن كلا منهما مصنوع للكفار وبما تناولته أيديهم للكتب فيد. وأما اعتبار كون الرق مطعوما فلا يقاس عليه غيره لخروجه بالنص فبعيد. إذ ليس الغرض من الرق الأكل قطعا, فخرج عن كونه من طعامهم إلا بالمجاز البعيد الذي قرر السائل قبل. ثم إن بنينا الكلام على عموم الرق من كل كافر كان قياس

Shafi 128