1270

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : القول قول الزوج فيما جرت العادة في دفعه من النقد قبل الدخول ، وما عدا ذلك فالقول فيه قول الورثة .

[إذا قامت الزوجة تطالب بهدية العرس بعد افتراقهما فلا شيء لها]

*وسئل القاضي موسى بن حماد عن هدية العرس وقد افترق الزوجان بعد الدخول بمدة ، فقام الناظر للزوجة لصغرها يطلب ذلك ، وأثبت أنه عرف في البلد يحكم به الحاكم ، وأن الزوج كان أهداها ثم ارتجعها ، وقام الزوج وأثبت أنه غير عرف إلا لمن اشترطه ، وأن الحالة في البلد تختلف ، وقد علمت ما لإمامنا وأصحابنا في المسألة ، فأردت معرفة ما تختار من ذلك ، وما تفتي به إن شاء الله .

=فأجاب : لا يمكن من ذلك بعد الفراق ، وبالله التوفيق .

=وأجاب محمد بن إسماعيل ليس للناظر في ذلك قيام بعدد الفراق والله أسأله التوفيق برحمته .

=وأجاب : غيره من أثبت أنه عرف أولى ، والعرف كما في علمك كالشرط يقضى به لمن طلبه وبالله التوفيق .

Shafi 56