Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Nau'ikan
[ 86/1] وفيها اسم الله قولان. وفي ذكر الله تعالى في الموضع الذي يعد لقضاء الحاجة قولان. وظاهر المنع في هذا الباب إنما هو على الكراهة. قال ابن رشد في البيان: قوله أرجو أن يكون خفيفا يدل على أنه عنده مكروه وأن نزعه عنده أحسن, وكذلك قوله فيما يأتي في هذا السماع في رسم مسجد القبائل وفي رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب ومثله لابن حبيب في الواضحة. وقال ابن رشد في فعل ابن القاسم ليس بحسن, ويحتمل إنما فعل لأن خاتمه ضيق يشق عليه تحويله إلى اليد الأخرى كلما احتاج إلى الاستنجاء انتهى. وإذا جاز أن يمس الكافر بيده النجسة ما فيه اسم الله على الدوام فليجز أن يكتب اسم الله فيما لاقته يد الكافر النجسة يوما من الدهر ثم لم تعد إليه, وليس فيما مسه نجاسة معينة أحرى وأولى. ووجه شهادة فرعي العتبية لما نحن فيه أنه أباح الصلاة بالسيف النجس لما كتب فيه من الذكر للحاجة إلى لبس الخاتم وإن لم تكن ضرورية بل للزينة وللحاجة إلى لباسه في الشمال, لأنه أحسن ما روي في اعتبار لبسه على ما في الرسالة, ولما في نزعه عند كل استنجاء من المشقة, ولا سيما على تأويل ابن رشد في خاتم ابن القاسم أنه كان ضيقا. وأباحة النسخ في الورق الرومي أولى بالجواز من إباحة هاتين المسألتين وإن اختلف وجه الأولوية بالنسبة إلى المسألتين. أما أولوية النسخ فيه على الصلاة بالسيف المذكور فلأن نجاسة السيف محققة ونجاسة الورق مشكوك فيها إن لم تكن موهومة. والنجاسة الموهومة مطروحة والنجاسة المشكوك فيها أضعف من المحققة بكثير على أصول مذهبنا. ولذلك قال أشهب وابن الماجشون وابن نافع لا إعادة على من ترك النضج. وهذه القضية في الشهرة لا تحتاج إلى استدلال, ولأن الدليل اجتناب النجاسة في الصلاة أقوى من دليل اجتنابها مع المكتوب ومع الذكر ولذا جاء: أذكر الله على كل أحواالك.
Shafi 111