107

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Nau'ikan

قلت: إلا الرفيع فإن علة حفظه قائمة. وقال ابن شعبان والثياب التي يلي الكفار غسلها طاهرة, كذلك ما نسج المجوس وإن لم يغسل انتهى.

فتخلص من هذه الأنقال كلها أن ما نسج الكفار طاهر اتفاقا, إ لم نر فيه خلافا إلا ما أشار إليه اللخمي من التخريج وابن رشد في أحد الاحتمالين, وفي تخريجها ما رأيت من ظهور الفارق, وإن ما لبسوه في طهارته قولان لابن عبد الحكم وغيره, أو ثلاثة إن ثبت ما نقله مما ذكرنا عن ابن الماجشون وأن ما غسلوه طاهر على ما ذكر ابن الماجشون. والكاغد الرومي لا يخلو أثره إما أن يلحق بما نسجوه وهو الظاهر, بل الذي يكاد يقطع به, إلا أن نسجه تلبيد كاللبد ولم يلبسوه فيكون متفقا على طهارته, وإما أن يلحق بما لبسوه بجامع مناولتهم إياه, وهذا أقل درجاته فيكون مختلفا في طهارته, لكن الراجح عندي على تقدير تسليم هذا الاحتمال الطهارة بمفارقته لما لبسوه من وجوه:

الأول: أن ما لبسوه معرض لامتهانه حتى لو قيل أن محافظتهم عليه أشد من محافظتهم على ما نسجوه لما كان بعيدا لأنه لما علم بغيره أدنى شيء يتعلق به من مائع أو جامد أو وسخ يكون في اليد, فكيف بالنجاسة, فهم فيما يغلب على الظن لا يتناولونه إلا بعد تنظيف أيديهم لئلا تنقص قيمته أو لا تكون له قيمة, ويتحرزون مما يغيره لونا ورائحة وغير ذلك. وهذا مشاهد محسوس, ونظافته حين يأتون به تشهد

[84/1] لذلك, فكأن مراعاة أصل الطهارة فيه أرجح من مراعاة الغالب. بل الغالب في هذا الطهارة للاحتراز المذكور, فتظافر هنا الأصل والغالب, فينبغي أن يتفق على طهارته لانتفاء سبب الخلاف الذي هو تعارض الأصل والغالب. وإن لم يتظافر فلا أقل من سلامة الأصل من معارض مساو له, وإذا لم يساوه المعارض وهو مرجوح فالعمل بالأصل لتعيين العمل بالراجح. وغنما اختلف هل تنخرم المناسبة لمفسدة تلزم راجحة أو مساوية, وإما بمفسدة مرجوحة فلا.

Shafi 107