Methods of Discovering the Intentions of the Legislator
طرق الكشف عن مقاصد الشارع
Mai Buga Littafi
دار النفائس للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Inda aka buga
الأردن
Nau'ikan
الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨)﴾ [الليل: ١٧ - ١٨] فقد قيل إنَّها خاصة في أبي بكر الصِّديق على اعتبار"ال" في "الأتقى" للعهد، والمعهود هو الصِّديق ﵁. (١)
القسم الثاني: أن يكون السبب خاصًّا واللفظ عامًّا، وهذا الذي اختلف فيه العلماء: هل العبرة بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟
نُسِبَ إلى أبي الحسن الأشعري والمزني وأبي ثور والشافعي وبعض أصحابه القول بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، (٢) أي أن الآيات التي نزلت في أسباب خاصة تثبت أحكامها لمن نزلت فيهم حصرًا ولا تعمّ غيرهم. ولكن لمَّا كان هؤلاء يقرُّون بعموم الشريعة لكلّ النّاس، وحاجة الناس إلى نصوص تحكم تصرفاتهم، فقد قالوا إن ثبوت الأحكام التي نزلت بها تلك الآيات لما يشبه الحالات التي نزلت فيها إنما يكون بدليل آخر وهو إما القياس بشروطه، بأن يقاس بقية الناس على سبب النزول، أو قول الرسول ﷺ "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة". (٣) وقد استدل هذا الفريق بأدلة لا داعي لإيرادها في هذا المقام، ومن أراد تفصليها فلينظرها في مواطنها. (٤)
أما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى أنه مادام اللفظ عامًّا فإن الحكم يتناول كلّ أفراد اللفظ، سواء منها أفراد سبب النزول، وغيرها مما يمكن أن ينطبق عليه. (٥)
(١) انظر السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج ١، ص ٨٨.
(٢) انظر الزَّركشي: البحر المحيط، ج ٣، ص ٤٠.
(٣) كثيرًا ما يورد الأصوليون هذا الدليل وينسبونه للرسول ﷺ، ولكنه لم يصح وروده حديثًا؛ فقد قال عنه السخاوي: "ليس له أصل". انظر السخاوي، محمد بن عبد الرحمن: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تحقيق عبد الله محمد الصِّديق، وعبد الوهاب عبد اللطيف، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م)، ص ١٩٢. وقد ورد في السُّنّة ما يفيد معناه، ففي سنن الترمذي عن أميمة بنت رُقيقة قالت: "بايعت رسول الله ﷺ في نسوة، فقال لنا في ما استطعتن وأطقتن، قلت الله ورسوله أرحم بنا منّا بأنفسنا. فقلت يا رسول الله بايعنا، قال سفيان: تعني صافحنا، فقال رسول الله ﷺ: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لإمرأة واحدة". سنن الترمذي، كتاب السير، باب (٣٦)، ج ٣، ص ٧٧.
(٤) انظر الغزالي: المستصفى، ج ٢،ص ٣٦ - ٣٨؛ والزرقاني: مناهل العرفان، ج ١، ١٢٥ - ١٢٦، ١٣٠ - ١٣٤؛ والرازي: المحصول، ج ٣، ص ١٢٤ - ١٢٦.
(٥) انظر الغزالي: المستصفى، ج ٢، ص ٣٦؛ والجويني: البرهان، ج ١، ص ٢٥٤ - ٢٥٥.
1 / 105