130

Method of Studying Religions Between Sheikh Rahmatullah Al-Hindi and Reverend Pfander

منهج دراسة الأديان بين الشيخ رحمت الله الهندي والقس فندر

Nau'ikan

شعاع واحد بحيث لا يمكن فصل إحداها عن الأخرى لتتكون ثلاثة أشعة بل بالعكس الشعاع الواحد لا يتكون إلا من الثلاثة معا (١). وربما يسأل سائل: ما فائدة الإيمان بالثالوث المقدس- ألا يكفي أننا نؤمن بأن الله واحد بصرف النظر عما إذا كان ذا ثلاثة أقانيم أو ذا أقنوم واحد؟ فيجيب فندر أن فائدة الإيمان بالتثليث ليست أقل من الإيمان بالتوحيد لجملة أسباب جديرة بالنظر منها حل المعضلات الكثيرة التي يعترض بها على الوحدانية المحضة مثل: كيف يكون الله هو الكافي والصمد والمتكلم والغني والودود من قبل أن يكون كائن سواه؛ لأن كل هذه الصفات وما شاركها لا يمكن التعليل عنها إلا بتعدد الأقانيم الإلهية مع توحيد الذات مثل أن أقنوم الآب هو الودود وأقنوم الابن هو المودود ... وعليه يكون المسيح أقنوما إلهيا؛ فعقيدة التثليث إذا تزيل كل صعوبة تخالج العقل في قبول دعوى المسيح بأنه كلمة الله وبالتالي قبول خلاصه. الفصل السادس: حياة المسيح وسلوكه قيل في الإنجيل إن ناموسيا استعلم من الرب يسوع عن الوصية قيل " أن تحب الرب إلهك " [تث ٦: ٥] من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ... وتحب قريبك كنفسك [لا ١٩: ١٨] ... ولكن إذا اقتدى المسلم بالمسيحي بمعالجة المرض لم يعتبره إخوانه تابعا لرسول السيف. وإذا اقتدى المسيحي بالمسلم في سفك الدماء لم يعتبره إخوانه تابعا لرسول السلام. الفصل السابع: في خلاصة الأدلة على أن أسفار العهدين القديم والجديد تتضمن الوحي الحقيقي (٢). افترض أن هناك مشكلة في تعامل الله مع مخلوقاته هل يرسل إليهم إلها أم إنسانا كوسيط. وضل قوم من الفلاسفة حيث اعتبروه لا إله ولا إنسان. الفصل الثامن: في الكيفية التي انتصرت بها الديانة المسيحية في القرون الأولى (٣). الجزء الثالث: كيف نعرف الدين الحق؟ قضية النبوة: في الفصل الأول: إيضاح سبب البحث أدلة المسلمين على صحة رسالة محمد ﷺ من منظور فندر: - قالوا أن أسفار العهد القديم والعهد الجديد تنبأت به. - قالوا أن لغة القرآن وتعاليمه مما ليس له نظير في كل الكتب وعليه فالقرآن بمفرده هو الدليل الأعظم على صدق دعوى محمد ﷺ. - آيات محمد ﷺ ومعجزاته كختم الله على رسالته. - حياته وأخلاقه برهان على أنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. - سرعة انتشار دينه برهان على أن الله أرسله بالكتاب النهائي (٤).

(١) المرجع السابق، ص ٢٤٦. (٢) المرجع السابق، ص ٢٧٠. (٣) المرجع السابق، ص ٢٨٥. (٤) المرجع السابق، ص ٢٩٦.

1 / 133