Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

Khalid bin Ibrahim Al-Suqaabi d. Unknown
79

Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

Mai Buga Littafi

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

Nau'ikan

س١٩٤: ما حكم قراءة الجُنب للقرآن؟ ج/ بحرم على الجنب قراءة القرآن حتى يغتسل، وهو أن يقرأ آية فصاعدًا، لكن إن كانت طويلة فإن بعضها كالآية الكاملة سواء من المصحف أو عن ظهر قلب، ولو تأمل القرآن بقلبه جاز بالإجماع، ولو حرك به لسانه فإنه يحرم عليه، لكن لو قرأ ذكرًا يوافق القرآن ولم يقصد التلاوة فإنه لا بأس، كما لو قال (بسم الله الرحمن الرحيم) أو (الحمد لله رب العالمين) ولم يقصد التلاوة. والدليل على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن ما يلي: أ- حديث علي - - أن النبي - كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة (١) -. ب- ولأن في منعه من قراءة القرآن حثًا له على المبادرة إلى الاغتسال، لأنه إذا علم من ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل فسوف يبادر إلى الاغتسال، فيكون في ذلك مصلحة. س١٩٥: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن؟ ج/ الأقرب في ذلك أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن مطلقًا، حتى لو كان ذلك للتعبد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: (إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة) (٢). وإذا كان كذلك فلها أن تقرأ القرآن لما يأتي: ١ - أن الأصل في ذلك الحِلّ حتى يقوم دليل على المنع. ٢ - أن الله أمر بتلاوة القرآن مطلقًا، وقد أثنى الله على من يتلو كتابه، فمن أخرج شخصًا عن عبادة الله بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المنع فإنها مأمورة بالقراءة، وإذا رُخَّص للحائض فإن النفساء من باب أولى أن يُرخَّص لها لأن مدتها أطول من مدة الحائض. س١٩٦: ما الفرق بين الجنب والحائض؟ ولماذا يمنع الجُنب ويرخص للحائض والنفساء؟ ج/ الجنب أمر بيده، بمعنى أنه يستطيع الاغتسال متى شاء ويرفع هذا الحدث، بخلاف الحائض والنفساء فإنها تمكث على ذلك أيامًا، والأمر خارج عن إرادتها. رابعًا: مما يحرم على المحدث حدثًا أكبر وهو من لزمه الغسل: اللبث في المسجد، لقوله تعالى - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا - (٣).

(١) رواه الخمسة، وصححه الترمذي والدارقطني والحاكم وصححه وابن ماجه وحسنه وعند الترمذي (كان رسول الله - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا)، ولحديث علي (الجنب ولا آية) رواه أحمد وعزاه الهيثمي إلى أبي يعلى وقال رجاله موثوقون، ولقول علي (اقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابه فلا، ولو حرفًا واحدا) رواه عبد الرزاق والدارقطني وصححه البيهقي. (٢) مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٦٠، الاختيارات ص٢٧. (٣) (النساء: من الآية٤٣).

1 / 79