326Mejelleمجلة الأحكام العدليةGroup of Authors مجموعة من المؤلفين Editsaنجيب هواوينيMai Buga Littafiكارخانه تجارت كتبBugunالأولىInda aka bugaكراتشيNau'ikanHanafi jurisprudenceCodified Jurisprudence and Positive Lawالْمِلْكُ بِسَبَبٍ.الْمَادَّةُ (١٦٧٩) ذُو الْيَدِ هُوَ الْوَاضِعُ الْيَدِ عَلَى عَيْنٍ بِالْفِعْلِ أَوْ الَّذِي يُشْبِهُ تَصَرُّفَهُ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ.الْمَادَّةُ (١٦٨٠) الْخَارِجُ هُوَ الْبَرِيءُ عَنْ وَضْعِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ بِالْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ.الْمَادَّةُ (١٦٨١) التَّحْلِيفُ هُوَ تَكْلِيفُ الْيَمِينِ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ.الْمَادَّةُ (١٦٨٢) التَّحَالُفُ هُوَ تَحْلِيفُ كِلَا الْخَصْمَيْنِ.الْمَادَّةُ (١٦٨٣) تَحْكِيمُ الْحَالِ. يَعْنِي جَعْلَ الْحَالِ الْحَاضِرِ حُكْمًا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِصْحَابِ وَالِاسْتِصْحَابُ هُوَ الْحُكْمُ بِبَقَاءِ أَمْرٍ مُحَقَّقٍ غَيْرِ مَظْنُونٍ عَدَمُهُ وَهُوَ بِمَعْنَى إبْقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ.الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الشَّهَادَةِوَيَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانِيَةِ فُصُولٍ:الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الشَّهَادَةِ وَنِصَابِهَاالْمَادَّةُ (١٦٨٤) الشَّهَادَةُ هِيَ الْإِخْبَارُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ ٠ يَعْنِي بِقَوْلِ: أَشْهَدُ بِإِثْبَاتِ حَقِّ أَحَدٍ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَمُوَاجَهَةِ الْخَصْمَيْنِ، وَيُقَالُ لِلْمُخْبِرِ: شَاهِدٌ، وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ: مَشْهُودٌ لَهُ، وَلِلْمَخْبَرِ عَلَيْهِ: مَشْهُودٌ عَلَيْهِ، وَلِلْحَقِّ: مَشْهُودٌ بِهِ.1 / 339KwafiRabaTambayi AI