48

Meeting at the Open Door

لقاء الباب المفتوح

Nau'ikan

ضابط كثير الدم وقليله هو العرف ما مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة إذا كان دمًا نجسًا نجاسة مخففة؟ أما ما خرج من السبيلين فهو نجس قليله وكثيره، ولا يعفى عنه، وأما ما خرج من غير السبيلين مثل الخارج من الأنف، أو من الفم، أو من جرح في يده أو رجله، فهذا الغالب أنه يسير ولا يضر، وحَدُّه هو العرف، أي: ما جرت العادة بأنه يسير.

1 / 48