فضيلة الشيخ! هل يجوز تأخير الإنكار على شخص وقع مثلًا في الشرك أو الكفر، وكذلك شخص وقع في المحرم للمصلحة، أو لترتب فتنة أعظم إذا أنكر؟
قال الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ﴾ [النحل:١٢٥] وطريق الحكمة هو الذي يجب أن يسير عليه المرء، فإذا رأى أنه لا يجابه صاحبه بالإنكار، وأن يتريث قليلًا ثم يستعمل معه الإنكار، كان هذا حسنًا.