Mazid Fath al-Bari Bisharh al-Bukhari - Manuscript
مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط
Mai Buga Littafi
عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري
Inda aka buga
https
Nau'ikan
الكلام على تفسير البطحاء عن قريب.
قوله: (وبَينَ يَدَيهِ عَنَزَةٌ) جملة وقعت حالًا، والعَنَزَة تقدَّم ضبطها وتفسيرها في الطهارة في حديث أَنَس وفي رواية أبي العُمَيس: «جَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ثمَّ خَرَجَ بِالعَنَزَةِ حتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ».
وأوَّل رواية عُمَر بن أبي زائدة عن عَوْن عن أبيه: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ النَّاس يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ». وفيها أيضًا «وخَرَجَ في حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مُشَمِّرًا»، وفي رواية مالك بن مغول عن عون: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ سَاقَيْهِ»، وبيَّن فيها أيضًا أنَّ الوضوء الذي ابتدره النَّاس كان فضل الماء الذي توضَّأ به النَّبِيُّ ﷺ. وكذا هو في رواية شُعْبَة عن الحكم، وفي رواية شُعْبَة من طريق الثَّوْري عن عَوْن ما يشعر بأنَّ ذلك كان بعد خروجه من مكَّة؛ لقوله: ثمَّ لم يزل يصلِّي ركعتين حتَّى رجع إلى المدينة.
قوله: (الظُّهْرَ) منصوب لأنَّه مفعول (صَلَّى).
قوله: (رَكْعَتَيْنِ) نصب إما على أنَّه حال، وإما على أنَّه بدل من الظُّهر، وكذلك الكلام في قوله: (والعَصْرَ).
قوله: (تَمُرُّ بَينَ يَدِيْهِ المَرْأَةُ والحِمَارُ) جملة وقعت حالًا، والجملة الفعليَّة إذا وقعت حالًا وكان فعلها مضارعًا يجوز فيها الواو وتركها.
قال شيخنا: (تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيهِ) أي بين العَنَزَة والقبلة لا بينه وبين العَنَزَة، ففي رواية عُمَر بن أبي زائدة في باب الصَّلاة في الثَّوب الأحمر: «وَرَأَيْتُ النَّاس وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنِ يَدَيِ العَنَزَةِ». انتهى.
فيه: جعل السترة بين يديه إذا كان في الصحراء. وفيه: أنَّ مرور المرأة والحمار لا يقطع الصَّلاة، وهو قول عامَّة العلماء.
وروي عن أَنَس ومَكْحول وأبي الأَحْوَص والحسن وعِكْرِمَة: «يَقْطَعُ الكَلْبُ وَالحِمَارُ والخِنْزِيْرُ وَالمَرْأَةُ وَاليَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالمَجُوسِيُّ». وعن عطاء: لا يَقطَعُ إلَّا الكَلْبُ الأسودُ والمرأةُ الحائضُ. وعن أحمد في المشهور عنه: يقطع الصَّلاة مرور الكلب الأسود البهيم. وفي رواية: يقطعها أيضًا الحمار والمرأة أيضًا والبهيم الذي لا يخالط لونه لون آخر. وفي «جامع» شمس الأئمَّة: تَفسُدُ الصَّلاة بمرورِ المرأةِ بَينَ يَدَيهِ. وفي «الكافي» عند أهل العراق: تَفسُدُ بمرور الكلبِ والمرأةِ والحمارِ. والحديث المذكور حُجَّة على من يقول يقطع الصَّلاة بمرور المرأة والحمار، والحُجَّة على من يرى بقطع الصَّلاة بالأشياء المذكورة من هؤلاء المذكورين ما رواه أبو
داود في «سننه» عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»، وفي الباب عن ابن عُمَر وأبي أمامة وأنس وجابر، فحديث ابن عُمَر عند الدَّارَقُطْني في «سننه»، وحديث أبي أمامة وأنس أيضًا عنده، وحديث جابر عند الطَّبَرَاني في «الأوسط». قال العَيني: أما حديث الخُدْري ففيه مقال، وأما حديث ابن عُمَر وأبي أمامة وأنس، فقال ابن الجَوْزي: لا يصحُّ منها شيء، وأما حديث جابر ففيه عيسى بن ميمون، قال ابن حبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به، ومستند المذكورين ما رواه مسلم: عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله ﷺ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمؤخِرَةِ الرَّحْلِ: المَرْأَةُ وَالحِمَارُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ، قُلْتُ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ؟ قَالَ: يا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». وحُجَّة العامَّة ما رواه البخاري ومسلم عن عُرْوَة عن عائشة ﵂ قالت: «كَانَ رَسُولُ الله يصلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بين يَدَيهِ كَاعْتِرَاضِ الجِنَازَةِ». وقد رُوي هذا بوجوه مختلفة، منها فيه: «وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ». وجه الاستدلال به أنَّ اعتراض المرأة خصوصًا الحائض بين المصلِّي وبين القبلة لا يقطع الصَّلاة، فالمارة بطريق الأولى. وبوَّب أبو داود في «سُنَنِهِ» باب من قال الكلب لا يقطع الصَّلاة، ثمَّ روى عن الفضل بن عبَّاس قال: «أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ وَمَعَهُ عَبَّاسٌ، فصلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ». وأخرجه النَّسائي أيضًا. وقال النَّوَوي: وتأوَّل الجمهور القطع المذكور في الأحاديث المذكورة على قطع الخشوع، جمعًا بين الأحاديث. قال العَيني: هذا جيد فيما إذا كانت الأحاديث الَّتي في هذا الباب مستوية الأقدام، وأمَّا إذا قلنا: أحاديث الجمهور أقوى وأصحُّ من أحاديث من خالفهم فالأخذ بالأقوى أولى وأقوى، فإن قلت: قال ابن القصَّار: من قال إنَّ الحمار يقطع الصلاة؟ قال: إنَّ مرور حمار عبد الله كان خلف الإمام بين يدي بعض الصفِّ، والإمام سترة لمن خلفه. قال العَيني: رُدَّ هذا بما رواه البزَّار أنَّ المرور كان بين يديه ﵇ فإن قلت: روى أبو داود من حديث
داود في «سننه» عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»، وفي الباب عن ابن عُمَر وأبي أمامة وأنس وجابر، فحديث ابن عُمَر عند الدَّارَقُطْني في «سننه»، وحديث أبي أمامة وأنس أيضًا عنده، وحديث جابر عند الطَّبَرَاني في «الأوسط». قال العَيني: أما حديث الخُدْري ففيه مقال، وأما حديث ابن عُمَر وأبي أمامة وأنس، فقال ابن الجَوْزي: لا يصحُّ منها شيء، وأما حديث جابر ففيه عيسى بن ميمون، قال ابن حبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به، ومستند المذكورين ما رواه مسلم: عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله ﷺ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمؤخِرَةِ الرَّحْلِ: المَرْأَةُ وَالحِمَارُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ، قُلْتُ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ؟ قَالَ: يا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». وحُجَّة العامَّة ما رواه البخاري ومسلم عن عُرْوَة عن عائشة ﵂ قالت: «كَانَ رَسُولُ الله يصلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بين يَدَيهِ كَاعْتِرَاضِ الجِنَازَةِ». وقد رُوي هذا بوجوه مختلفة، منها فيه: «وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ». وجه الاستدلال به أنَّ اعتراض المرأة خصوصًا الحائض بين المصلِّي وبين القبلة لا يقطع الصَّلاة، فالمارة بطريق الأولى. وبوَّب أبو داود في «سُنَنِهِ» باب من قال الكلب لا يقطع الصَّلاة، ثمَّ روى عن الفضل بن عبَّاس قال: «أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ وَمَعَهُ عَبَّاسٌ، فصلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ». وأخرجه النَّسائي أيضًا. وقال النَّوَوي: وتأوَّل الجمهور القطع المذكور في الأحاديث المذكورة على قطع الخشوع، جمعًا بين الأحاديث. قال العَيني: هذا جيد فيما إذا كانت الأحاديث الَّتي في هذا الباب مستوية الأقدام، وأمَّا إذا قلنا: أحاديث الجمهور أقوى وأصحُّ من أحاديث من خالفهم فالأخذ بالأقوى أولى وأقوى، فإن قلت: قال ابن القصَّار: من قال إنَّ الحمار يقطع الصلاة؟ قال: إنَّ مرور حمار عبد الله كان خلف الإمام بين يدي بعض الصفِّ، والإمام سترة لمن خلفه. قال العَيني: رُدَّ هذا بما رواه البزَّار أنَّ المرور كان بين يديه ﵇ فإن قلت: روى أبو داود من حديث
1 / 5