Mazid Fath al-Bari Bisharh al-Bukhari - Manuscript
مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط
Mai Buga Littafi
عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري
Inda aka buga
https
Nau'ikan
الكِرْماني: وفي بعض النسخ «إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُوْرٍ». قال شيخنا: وقد جَزَمَ أبو نُعَيم وخَلَفٌ وغيرهُما بِأنَّه إِسْحاق بن مَنْصور وكنت أجوِّز أنَّه ابن راهويه لثبوته في «مسنده» عن الفِرْيابي إلى أن رأيت في سياقه له مغايرة، قلت: ترجمته في باب فضل من عَلِمَ وعَلَّم. انتهى.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ) أي بضمِّ النون، ترجمته في باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْد الله بنُ عُمَرَ) أي ابن حَفْص بن عاصم بن عُمَر بن الخطَّاب أبو عُثْمان القُرَشي العدوي المدني توفِّي سنة تسع وأربعين ومائة، قلت: تقدَّم ذكره أيضًا في باب التبرُّز في البيوت.
قوله: (عَنْ نَافِعٍ) أي مولى بن عُمَر ترجمته في باب العلم والفُتيا في المسجد.
قوله: (عَنِ ابنِ عُمَرَ) أي عبد الله بن عُمَر بن الخطَّاب ﵄ ترجمته في كتاب الإيمان.
في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه أنَّ رواته ما بين كوفيين ومدنيين، وفيه شيخه الرَّاوي عن ابن نُمَير غير منسوب.
قوله: (أنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيْدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا والنَّاسُ وَرَاءَهُ، وكانَ يَفْعَلُ ذلكَ في السَفَرِ، فَمِنْ ثمَّ اتخَذَهَا الأُمَرَاءُ) مطابقة للترجمة ظاهرة. فإن قلت: كيف الظهور والترجمة في أنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه وليس في الحديث ما يدلُّ على ذلك. قال العَيني: يدلُّ على ذلك من وجوه ثلاثة:
الأوَّل: إنَّه لم ينقل وجود سترة لأحد من المأمومين ولو كان لفعل لتوفُّر الدَّواعي على نقل الأحكام الشَّرعيَّة فدلَّ على أنَّ سترته ﵇ كانت سترة لمن خلفه.
الثاني: قوله (فَيُصَلِّي إِلَيْهَا والنَّاسُ وَرَآءَهُ) يدلُّ على دخول النَّاس في السترة؛ لأنَّهم تابعون للإمام في جميع ما يفعله.
الثالث: إنَّ قوله (وَرَاءَهُ) يدلُّ على أنَّهم كانوا وراء السترة أيضًا، إذ لو كانت لهم سترة لم يكونوا ورآءه بل كانوا ورائها، وقد نقل القاضي عياض: الاتِّفاق على أنَّ المأمومين يصلُّون إلى سترة يعني به سترة الإمام، قال: ولكن اختلفوا ثمَّ نقل ما ذكره القاضي فيما تقدَّم آنفًا، ثمَّ ذكر ما قاله شيخنا: وفيه نظر إلى آخره، ثمَّ قال: قلت: سترة الإمام سترة مطلقًا بالحديث المذكور، فإذا وُجِدَتْ سترة لا يضرُّ صلاة الإمام ولا صلاة المأموم. انتهى.
هذا الحديث أخرجه مسلم في الصَّلاة أيضًا عن محمَّد بن عبد الله بن نُمَير ومحمَّد بن المثَّنى وأخرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي الخلَّال عن عبد الله بن نُمَير قوله: (أَمَرَ بالحَرْبَةِ) أي أمر خادمه بحمل الحربة وللمصنِّف في العيدين من طريق الأوزاعي عن نافع: (كَانَ يَغْدُو إِلَى المُصلَّى وَالعَنَزَةُ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ
بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا). وزاد ابن ماجَهْ وابن خُزَيمَة والإسماعيلي وذلك أنَّ المصلَّى كان فضاء ليس فيه شيء يستره. قوله: (والنَّاسُ) بالرفع عطفًا على فاعل (فيُصَلِّي وَرَاءَهُ) منصوب على الظرفيَّة. قوله: (وكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي الأمر بالحربة والوضع بين يديه والصلاة إليها لم يكن مختصًّا بيوم العيد. قوله: (فَمِنْ ثَمَّ) -بفتح الثَّاء المثلَّثة- أي فمن أجل ذلك اتَّخذ الحربة الأمراء؛ وهو الرمح العريض النصل، يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه. وهذه الجملة أعني قوله: (فَمِنْ ثمَّ اتخَذَهَا الأُمَراءُ) من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجَهْ بدون هذه الجملة فقال: حدَّثنا محمَّد بن الصبَّاح أنبأنا عبد الله بن رجاء المكَّي عن عُبَيْد الله عن نافع عن ابن عُمَر قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تُخْرَجُ لَهُ حَرْبَةٌ فِي السَّفَرِ، فَيَنْصِبُهَا، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا». قال شيخنا: وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مُسْهِر من حديث ابن عُمَر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه، وأوضحته في كتاب «المدرج» والضمير في (اتَخَذَهَا) يعود إلى الحربة نفسها، أو إلى جنس الحربة. وقد روى عُمَر بن أبي شَبَّة في «أخبار المدينة» في حديث سعد القَرَظ أنَّ النجاشيَّ أهدى إلى النَّبِيِّ ﷺ حربة فأمسكها بنفسه فهي الَّتي يمشى بها مع الإمام يوم العيد. ومن طريق اللَّيث أنَّه بلغه أنَّ العَنَزَةَ الَّتي كانت بين يدي النَّبِيِّ ﷺ كانت لرجل من المشركين قتله الزُّبَيْر بن العوَّام يوم أُحد فأخذها منه النَّبِيُّ ﷺ فكان ينصبها بين يديه إذا صلَّى، ويحتمل الجمع بأنَّ عَنَزَةَ الزُّبَيْر كانت أوَّلًا قبل حربة النجاشيِّ. انتهى. فيه الاحتياط وأخذ آلة تدفع الأعداء لاسيِّما في السفر، وفيه جواز الاستخدام وأمر الخادم، وفيه أنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه. وادَّعى بعضهم فيه الإجماع نقله ابن بطَّال قال: السترة عند العلماء سنَّة مندوب إليها، وقال الأبهريُّ: سترة المأموم سترة إمامه فلا يضرُّ المرور بين يديه لأنَّ المأموم تعلَّقت صلاته بصلاة إمامه، قال: ولا خلاف أنَّ السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه وفي الأمن قولان عند مالك، وعند الشَّافعي مشروعة مطلقًا لعموم الأحاديث ولأنَّها تصون البصر، فإن كان في الفضاء فهل يصلِّي إلى غير سترة؟ أجازه ابن القاسم لحديث ابن عبَّاس المذكور وقال مطرف وابن الماجشون: لا بدَّ من سترة، وذكر عن عُرْوَة وعطاء وسالم والقاسم والشعبيِّ والحسن أنَّهم كانوا يصلُّون في الفضاء إلى غير سترة. قال العَيني: قال محمَّد: يستحبُّ لمن يصلِّي في الصحراء أن يكون بين يديه شيء مثل عصا ونحوها فإن لم يجد
بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا). وزاد ابن ماجَهْ وابن خُزَيمَة والإسماعيلي وذلك أنَّ المصلَّى كان فضاء ليس فيه شيء يستره. قوله: (والنَّاسُ) بالرفع عطفًا على فاعل (فيُصَلِّي وَرَاءَهُ) منصوب على الظرفيَّة. قوله: (وكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي الأمر بالحربة والوضع بين يديه والصلاة إليها لم يكن مختصًّا بيوم العيد. قوله: (فَمِنْ ثَمَّ) -بفتح الثَّاء المثلَّثة- أي فمن أجل ذلك اتَّخذ الحربة الأمراء؛ وهو الرمح العريض النصل، يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه. وهذه الجملة أعني قوله: (فَمِنْ ثمَّ اتخَذَهَا الأُمَراءُ) من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجَهْ بدون هذه الجملة فقال: حدَّثنا محمَّد بن الصبَّاح أنبأنا عبد الله بن رجاء المكَّي عن عُبَيْد الله عن نافع عن ابن عُمَر قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تُخْرَجُ لَهُ حَرْبَةٌ فِي السَّفَرِ، فَيَنْصِبُهَا، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا». قال شيخنا: وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مُسْهِر من حديث ابن عُمَر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه، وأوضحته في كتاب «المدرج» والضمير في (اتَخَذَهَا) يعود إلى الحربة نفسها، أو إلى جنس الحربة. وقد روى عُمَر بن أبي شَبَّة في «أخبار المدينة» في حديث سعد القَرَظ أنَّ النجاشيَّ أهدى إلى النَّبِيِّ ﷺ حربة فأمسكها بنفسه فهي الَّتي يمشى بها مع الإمام يوم العيد. ومن طريق اللَّيث أنَّه بلغه أنَّ العَنَزَةَ الَّتي كانت بين يدي النَّبِيِّ ﷺ كانت لرجل من المشركين قتله الزُّبَيْر بن العوَّام يوم أُحد فأخذها منه النَّبِيُّ ﷺ فكان ينصبها بين يديه إذا صلَّى، ويحتمل الجمع بأنَّ عَنَزَةَ الزُّبَيْر كانت أوَّلًا قبل حربة النجاشيِّ. انتهى. فيه الاحتياط وأخذ آلة تدفع الأعداء لاسيِّما في السفر، وفيه جواز الاستخدام وأمر الخادم، وفيه أنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه. وادَّعى بعضهم فيه الإجماع نقله ابن بطَّال قال: السترة عند العلماء سنَّة مندوب إليها، وقال الأبهريُّ: سترة المأموم سترة إمامه فلا يضرُّ المرور بين يديه لأنَّ المأموم تعلَّقت صلاته بصلاة إمامه، قال: ولا خلاف أنَّ السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه وفي الأمن قولان عند مالك، وعند الشَّافعي مشروعة مطلقًا لعموم الأحاديث ولأنَّها تصون البصر، فإن كان في الفضاء فهل يصلِّي إلى غير سترة؟ أجازه ابن القاسم لحديث ابن عبَّاس المذكور وقال مطرف وابن الماجشون: لا بدَّ من سترة، وذكر عن عُرْوَة وعطاء وسالم والقاسم والشعبيِّ والحسن أنَّهم كانوا يصلُّون في الفضاء إلى غير سترة. قال العَيني: قال محمَّد: يستحبُّ لمن يصلِّي في الصحراء أن يكون بين يديه شيء مثل عصا ونحوها فإن لم يجد
1 / 3