Mawsucat Qawacid Fiqhiyya
موسوعة القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة، 2003
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mawsucat Qawacid Fiqhiyya
Burnu d. 1450 AHموسوعة القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة، 2003
Nau'ikan
والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة (1) ". هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف.
ومنها قولهم:
"إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (2) ".
فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (3).
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم (4) ".
__________
(1) أشباه السيوطي ص 314، الفرائد البهية ص 22، المنثور للزركشي ج 1 ص 167 وأشباه ابن الوكيل ق 1 ص 315.
(2) قواعد المقري القاعدة الثانية والستون بعد المئتين.
(3) الآية 286 من سورة البقرة.
(4) الحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه. المقدمة الحديث الثاني ج 1 ص 3.
Shafi 43
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 3,588