Maw'iza Hasana
الموعظه الحسنة
Nau'ikan
وأما ثانيا: فلأن من ثمرة الإمامة إقامة الحدود، والإكراه على أخذ الحقوق، وغير ذلك مما حظرته الأدلة على غير الأئمة، فكانت تلك الأدلة مانعة عن اقتحام منصبها إلا بمن قام الدليل القاطع على صحتها فيه.
وأما ثالثا: فلإجماع العترة المعلوم على حصر الإمامة فيهم دون غيرهم وإجماعهم حجة قطعية كما تكرر ذلك مؤيدا بالأدلة الشرعية.
وأما حجة العقل فهي أن الله تعالى بعث الرسل لحاجة الخلق إليهم، والإمامة فرع النبوة، فلا يجوز أن يكون بعث النبوة إلا في موضع مخصوص معروف للخلق وإلا فسد التدبير وضاع الخلق، وكما أن النبوة لا تكون إلا في أرفع المواضع وأشرفها فكذلك الإمامة لا تكون إلا في أرفع المواضع وأشرفها، وهو معدن الرسالة ليكون أقطع للحجة، وأبلغ في المعذرة، ولا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أولاده وذريته مع ما خصهم الله من الشرف والفضل، فكانوا أحق بالإمامة من غيرهم، وفي هذا القدر كفاية والأدلة على ذلك كثيرة مذكورة في الكتب البسيطة.
وأما خلاف ابن الراوندي أنها تستحق بالميراث فلا يعتد به:
لما اشتهر عنه من الزندقة.
ولأنه قول حادث قد سبقه الإجماع.
ولأن العباس رضي الله عنه لم يدعها بل قال للوصي عليه السلام: امدد يدك أبايعك.
وأما دعوى الإمامية اختصاصها بالمعينين من أولاد الحسين فباطلة:
إذ لا نص فيما عدا الثلاثة المعصومين وإلا لوجب اشتهاره لأنه مما تعم به البلوى علما وعملا، والإجماع على وجوب اشتهار ما شأنه كذلك كالصلاة.
ولأن المدعى لهم بالنص من أولاد الحسين عليه السلام لم يدعوا ذلك.
ولأنه مذهب موضوع في أيام المأمون وقد سبقه الإجماع فلا يلتفت إليه.
Shafi 3