وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: (( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما عادلا فإن أعطاه شيئا من الدنيا وفى له، وإن لم يعطه لم يف له، ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنع سابلة الطريق، ورجل حلف بعد العصر، لقد أعطي في سلعته كذا وكذا فأخذها الآخر مصدقا له بيمينه وهو كاذب )).
وأما من امتنع من بيعة إمام عادل، فقد قال الهادي عليه السلام في الأحكام: (( طرحت شهادته، وسقطت عدالته، وحرم نصيبه من الفيء )).
أما وجوب البيعة إذا طلبها الإمام، فلما فيها من قوة أمره وتوهين أمر من يخالفه ويعاديه، ولما فيها من انتظام الأمر، وجمع الشمل، وهي من جملة الطاعة، وقد قال تعالى ? أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ?(النساء: 59) فكيف وقد اشتملت البيعة على هذه المصالح الدينية ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت له بيعتان قبل خروجه من مكة: بيعة النساء، وبيعة العقبة، وبايع بعد خروجه من مكة بيعتين: بيعة الرضوان وهي بيعة الشجرة والبيعة الثانية يوم الحديبية )).انتهى كلام الانتصار.
Shafi 2